والحاصل أن الأمر دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه وبين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الكل {1} والأول تضييع مناف لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه،
____________________
وبهذا البيان يظهر الوجه في دعوى انصراف لا يجوز شراء الوقف عن مثل الفرض، فالأظهر جواز البيع في هذه الصورة.
وأما الطريق الثاني: فقد استدل للجواز.
{1} بأن الأمر دائر بين تعطيله حتى يلتفت بنفسه، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف، وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الجميع.
والأول تضييع مناف لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليهم. والثاني مناف لحق سائر البطون، مع أنه يستلزم جواز بيع البطن الأول، إذ لا فرق بين اتلافه ونقله.
والثالث هو المطلوب.
ولكن يرد على ما أفاده في الشق الأول وهو أن تعطيله حتى يتلف مناف لحقوق الله تعالى والواقف والموقوف عليه أمران:
الأول: ما تقدم من أنه لا أصل لهذه الحقوق وهي غير ثابتة، وليس هناك إلا التعبد بعدم البيع أو أخذه في مفهومه.
الثاني: إنه لو سلم هذه الحقوق فهي متعلقة بالعين الموقوفة وتتوقف على ثبوت المنفعة فيها، وإلا فلا حق للموقوف عليه باعتبار الانتفاع دنيويا، ولا للواقف أخرويا مترتبا على الدنيوي، ولا لله تعالى لعدم المصرف للملك، فلا حق كي يجب تبديل العين رعاية لذلك الحق. اللهم إلا أن تكون الحقوق قائمة بالأعم من العين والمالية لكن ذلك أول البحث.
وأما مسألة كون الابقاء تضييعا فيرده: إن كون مثل هذا التضييع حراما غير مسلم،
وأما الطريق الثاني: فقد استدل للجواز.
{1} بأن الأمر دائر بين تعطيله حتى يلتفت بنفسه، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف، وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الجميع.
والأول تضييع مناف لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليهم. والثاني مناف لحق سائر البطون، مع أنه يستلزم جواز بيع البطن الأول، إذ لا فرق بين اتلافه ونقله.
والثالث هو المطلوب.
ولكن يرد على ما أفاده في الشق الأول وهو أن تعطيله حتى يتلف مناف لحقوق الله تعالى والواقف والموقوف عليه أمران:
الأول: ما تقدم من أنه لا أصل لهذه الحقوق وهي غير ثابتة، وليس هناك إلا التعبد بعدم البيع أو أخذه في مفهومه.
الثاني: إنه لو سلم هذه الحقوق فهي متعلقة بالعين الموقوفة وتتوقف على ثبوت المنفعة فيها، وإلا فلا حق للموقوف عليه باعتبار الانتفاع دنيويا، ولا للواقف أخرويا مترتبا على الدنيوي، ولا لله تعالى لعدم المصرف للملك، فلا حق كي يجب تبديل العين رعاية لذلك الحق. اللهم إلا أن تكون الحقوق قائمة بالأعم من العين والمالية لكن ذلك أول البحث.
وأما مسألة كون الابقاء تضييعا فيرده: إن كون مثل هذا التضييع حراما غير مسلم،