وإن كان الظاهر في الأول الاختصاص وأوضح من ذلك الترب الموضوعة فيه.
وفي الثاني: العموم فيجوز التوضي منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد، والحاصل أن الحصر وشبهها الموضوعة في المساجد وشبهها يتصور فيها أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين، وليست من قبيل نفس المسجد وأضرابه فتعرض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا. نعم ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان مع أن المحكي عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني جواز بيعه، وإن اختلفوا في تقييد الحكم واطلاقه، كما سيجئ إلا أن نلتزم بالفرق بين أرض المسجد. فإن وقفها وجعلها مسجدا فك ملك، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار فإنها تصير ملكا للمسلمين، فتأمل.
وكيف كان فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا هو أبقاؤها مع التصرف في منافعها، كما تقدم عن بعض الأساطين أو بدونه. وأما أجزاؤه كجزوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة في صرف عينه
____________________
وأما المورد الثالث: فالظاهر أن حالها حال المسجد، فإنها من أجزائه، وتجمعها والعرصة صيغة واحدة، وبناء الأصحاب على ترتب أحكام المسجد عليها من حرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة وغيرهما ما لم يصرح بعدم دخولها في المسجد، وعليه فلا يجوز بيعها بوجه. فإن أمكن الانتفاع بها في ذلك المسجد، وإلا ينتفع بها في مسجد آخر، وإن لم يمكن صرفت في سائر مصالح المسلمين.