____________________
ودعوى أنه لا تحقق للملك الشأني.
يكذبها انشاء الواقف له كانشائه لملك الموجود، وعليه فحيث إن المعوض يخرج عن ملك جميع الطبقات فلا بد وأن يدخل العوض في ملك الجميع.
وفيه: إن الملكية أمر اعتباري، وهي إما متحققة أو لا. وليست الملكية الشأنية سنخا من الملكية الاعتبارية، بل ليس معنى ذلك سوى القابلية لأن يصير ملكا، وانشاء الواقف إنما يكون سببا لحصول الملكية للطبقة اللاحقة حين وجودها بلا حالة منتظرة كما في الوجوب المعلق على أمر متأخر. فكون الانشاء موجودا لا يلازم كون المنشأ كذلك.
وبالجملة: المتحقق بالنسبة إلى البطن اللاحق ليس إلا القابلية لا الملكية الاعتبارية، وعليه فحقيقة المعاوضة لا تقتضي الاشتراك، ومجرد القابلية لا يكون من الحقوق التي تكون متعلقة بالمبيع ليسري إلى بدله بالبيع.
{1} الثاني: إن ملكية كل بطن للعيين الموقوفة ليست ملكية مرسلة غير محدودة بزمان أو زماني، بل هي بحسب انشاء الواقف محدودة ببقاء ذلك البطن وحياته.
وبعبارة أخرى: الواقف إنما أنشأ ملكية كل طبقة بانبساط ما له من الملكية المرسلة على جميع الطبقات، فلكل طبقة ملكية محدودة بحياتها، وعليه فإذا أعطى البطن الموجود ما له من الملكية لم يكن ذلك بيعا.
مع أن لازمه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق إلى البطن اللاحق فلا يملكه المشتري ملكا مستمرا، وإن أعطى الملكية المرسلة المنبسطة فبالنسبة إلى مقدار ملكية البطون اللاحقة إما بالولاية أو بإذن المتولي أو إذن الحاكم الشرعي فلا محالة يدخل الثمن
يكذبها انشاء الواقف له كانشائه لملك الموجود، وعليه فحيث إن المعوض يخرج عن ملك جميع الطبقات فلا بد وأن يدخل العوض في ملك الجميع.
وفيه: إن الملكية أمر اعتباري، وهي إما متحققة أو لا. وليست الملكية الشأنية سنخا من الملكية الاعتبارية، بل ليس معنى ذلك سوى القابلية لأن يصير ملكا، وانشاء الواقف إنما يكون سببا لحصول الملكية للطبقة اللاحقة حين وجودها بلا حالة منتظرة كما في الوجوب المعلق على أمر متأخر. فكون الانشاء موجودا لا يلازم كون المنشأ كذلك.
وبالجملة: المتحقق بالنسبة إلى البطن اللاحق ليس إلا القابلية لا الملكية الاعتبارية، وعليه فحقيقة المعاوضة لا تقتضي الاشتراك، ومجرد القابلية لا يكون من الحقوق التي تكون متعلقة بالمبيع ليسري إلى بدله بالبيع.
{1} الثاني: إن ملكية كل بطن للعيين الموقوفة ليست ملكية مرسلة غير محدودة بزمان أو زماني، بل هي بحسب انشاء الواقف محدودة ببقاء ذلك البطن وحياته.
وبعبارة أخرى: الواقف إنما أنشأ ملكية كل طبقة بانبساط ما له من الملكية المرسلة على جميع الطبقات، فلكل طبقة ملكية محدودة بحياتها، وعليه فإذا أعطى البطن الموجود ما له من الملكية لم يكن ذلك بيعا.
مع أن لازمه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق إلى البطن اللاحق فلا يملكه المشتري ملكا مستمرا، وإن أعطى الملكية المرسلة المنبسطة فبالنسبة إلى مقدار ملكية البطون اللاحقة إما بالولاية أو بإذن المتولي أو إذن الحاكم الشرعي فلا محالة يدخل الثمن