____________________
مع أنه لو سلم فلا اشكال في أن حرمة التضييع مقيدة بما إذا لم يكن ذلك بتجويز من الشارع فمع فرض عموم دليل المنع عن بيع الوقف يكون هذا التضييع بحكم الشارع نظير اتلاف آلات اللهو، فلا وجه لحرمته.
ويرد على ما أفاده في الشق الثاني - مضافا إلى ما مر.
إن جواز الاتلاف لا يستلزم جواز البيع، فإن جواز الاتلاف يكفي فيه الملكية الفعلية، وجواز البيع لا يكفي فيه تلك، بل يتوقف على كونها ملكية مرسلة غير محدودة، وسيأتي أن ملكية البطن الموجود ليست كذلك.
وأما استصحاب المنع فرده المصنف قدس سره.
{1} بأن المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف وقد ارتفع يقينا فلا يبقى ما كان في ضمنه.
وفيه: إنه إن أراد بذلك أنه من قبيل القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي.
فيرد عليه: إن انتفاع البطون بالعين مع لزوم ابقائها والمنع عن نقلها من قبيل اللازم والملزوم، أو المتلازمين لا من قبيل الكلي والفرد.
وارتفاع الملزوم أو الملازم لا يقتضي ارتفاع اللازم أو الملازم الآخر لامكان قيامه بملزوم آخر.
وإن أراد به ارتفاع الموضوع.
فيرد عليه: إن العين المنتفع بها متحدة بنظر العرف مع العين التي لا ينتفع بها، والانتفاع من الحيثيات التعليلية لا التقييدية،
ويرد على ما أفاده في الشق الثاني - مضافا إلى ما مر.
إن جواز الاتلاف لا يستلزم جواز البيع، فإن جواز الاتلاف يكفي فيه الملكية الفعلية، وجواز البيع لا يكفي فيه تلك، بل يتوقف على كونها ملكية مرسلة غير محدودة، وسيأتي أن ملكية البطن الموجود ليست كذلك.
وأما استصحاب المنع فرده المصنف قدس سره.
{1} بأن المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف وقد ارتفع يقينا فلا يبقى ما كان في ضمنه.
وفيه: إنه إن أراد بذلك أنه من قبيل القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي.
فيرد عليه: إن انتفاع البطون بالعين مع لزوم ابقائها والمنع عن نقلها من قبيل اللازم والملزوم، أو المتلازمين لا من قبيل الكلي والفرد.
وارتفاع الملزوم أو الملازم لا يقتضي ارتفاع اللازم أو الملازم الآخر لامكان قيامه بملزوم آخر.
وإن أراد به ارتفاع الموضوع.
فيرد عليه: إن العين المنتفع بها متحدة بنظر العرف مع العين التي لا ينتفع بها، والانتفاع من الحيثيات التعليلية لا التقييدية،