____________________
وما عن كاشف الغطاء من أن لكل أحد حيازتها وتملكها - من جهة أن للموقوف عليهم الانتفاع بها ومنها التملك بالحيازة.
ضعيف لما عرفت من عدم قابلية المسجد لذلك.
كما أن ما عن جماعة من الفرق بين عرصة المسجد وبنيانه، في غير محله.
وأما المورد الرابع: فقد دلت النصوص (1) على جواز بيع ثوب الكعبة على النحو المرسوم من البيع بعد سنة، ولا يهمنا البحث في تطبيقها على القواعد.
وما أفاده المحقق الأيرواني قدس سره من: أن عنوانه ليس عنوان الوقف بل هو مبذول كسوة للكعبة على النهج المتعارف الذي يباع بعد مدة معينة ثم يصرف ثمنه في الخدمة، فالعين باقية على ملك مالكها وقد أذن في التصرف كذلك.
غير تام، فإن لازمه عدم جواز البيع لو رجع صاحبه عن إذنه أو مات وانتقل إلى وراثه ولم يرضوا به أو كان فيهم صغير.
ضعيف لما عرفت من عدم قابلية المسجد لذلك.
كما أن ما عن جماعة من الفرق بين عرصة المسجد وبنيانه، في غير محله.
وأما المورد الرابع: فقد دلت النصوص (1) على جواز بيع ثوب الكعبة على النحو المرسوم من البيع بعد سنة، ولا يهمنا البحث في تطبيقها على القواعد.
وما أفاده المحقق الأيرواني قدس سره من: أن عنوانه ليس عنوان الوقف بل هو مبذول كسوة للكعبة على النهج المتعارف الذي يباع بعد مدة معينة ثم يصرف ثمنه في الخدمة، فالعين باقية على ملك مالكها وقد أذن في التصرف كذلك.
غير تام، فإن لازمه عدم جواز البيع لو رجع صاحبه عن إذنه أو مات وانتقل إلى وراثه ولم يرضوا به أو كان فيهم صغير.