إلا أنه ذكر بعض في هذا المقام. أن الذي يقوى في النظر بعد امعانه أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من التضاد، نعم إذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه، ثم ذكر بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه، وقد سبقه إلى ذلك بعض الأساطين في شرحه على القواعد.
____________________
فإنه يرد بأن المانع عن البيع على هذا هو حقيقة الوقف لمنافاتها مع جواز البيع لا حق الواقف.
وأما كون العين موردا لحق الله سبحانه، فتقريبه: إن الوقف صدقة في سبيله تعالى وهي له، وبهذا الاعتبار متعلقة لحقه بالخصوص كالخمس.
وفيه: إن غاية ما هناك تقرب الواقف بالعمل، واعطائه تعالى الثواب جزاء للصدقة الجارية، وهما متحققان في جميع العبادات، ولا يوجبان صيرورة العين متعلقة لحق مقابل للحكم.
وأما كون العين موردا لحق البطون اللاحقة فتقريبه: إن الواقف جعل الوقف ملكا لهم بعد وجودهم، فلهم قبل ذلك حق متعلق بالعين، وهو يمنع عن البيع.
وفيه: أن ما يثبت للبطون اللاحقة لا محالة يكون بانشاء الواقف، ومن الواضح أنه إنما أنشأ الملكية خاصة، فليس هناك أمر آخر اعتباري يعبر عنه بالحق يمنع عن البيع وأما الملكية فحيث إنها تثبت لهم بعد وجودهم، فقبله لا تكون العين موردا للملكية لهم، فلا مانع من البيع من هذه الجهة.
وأما كون العين موردا لحق الله سبحانه، فتقريبه: إن الوقف صدقة في سبيله تعالى وهي له، وبهذا الاعتبار متعلقة لحقه بالخصوص كالخمس.
وفيه: إن غاية ما هناك تقرب الواقف بالعمل، واعطائه تعالى الثواب جزاء للصدقة الجارية، وهما متحققان في جميع العبادات، ولا يوجبان صيرورة العين متعلقة لحق مقابل للحكم.
وأما كون العين موردا لحق البطون اللاحقة فتقريبه: إن الواقف جعل الوقف ملكا لهم بعد وجودهم، فلهم قبل ذلك حق متعلق بالعين، وهو يمنع عن البيع.
وفيه: أن ما يثبت للبطون اللاحقة لا محالة يكون بانشاء الواقف، ومن الواضح أنه إنما أنشأ الملكية خاصة، فليس هناك أمر آخر اعتباري يعبر عنه بالحق يمنع عن البيع وأما الملكية فحيث إنها تثبت لهم بعد وجودهم، فقبله لا تكون العين موردا للملكية لهم، فلا مانع من البيع من هذه الجهة.