أحدها: عدم الخروج عنه أصلا وهو الظاهر من كلام الحلي حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدس سره والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه ولا تغييره عن وجوهه وسبله ولا بيعه سواء كان بيعه أدر [أعود] عليهم أم لا، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا أم لا، قال الشهيد رحمه الله بعد نقل أقوال المجوزين وابن إدريس سد الباب وهو نادر مع قوته، وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد قال: إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنما هو إذا كان الوقف على قوم، ومن بعد هم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث الله الأرض، لم يجز بيعه على وجه بغير خلاف بين أصحابنا، انتهى.
وفيه نظر يظهر مما سيأتي من ظهور أقوال كثير من المجوزين في المؤبد. و حكى المنع مطلقا عن الإسكافي وفخر الاسلام أيضا، إلا في آلات الموقوف و أجزاءه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع، قال الإسكافي على ما حكى عنه في المختلف أن الموقوف رقيقا أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبله من منفعته، فلا بأس ببيعه وابدال مكانه بثمنه إن أمكن أو صرفه فيما كان يصرف إليه منفعته، أورد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك صلاح، انتهى.
وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سره ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الاحراق، فالأقرب جواز بيعه، قال بعد احتمال المنع بعموم النص في المنع: و الأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن وإلا ففي غيره، انتهى.
ونسبة المنع إليهما على الاطلاق لا بد أن يبني على خروج مثل هذا عن محل الخلاف وسيظهر هذا من عبارة الحبلى والكافي أيضا فلاحظ