____________________
لازما للوقف.
فلا يرد على المصنف قدس سره التهافت في كلماته، حيث استظهر في المقام كونه صفة لنوع الصدقة، ويصرح فيما بعد بعد كون المنع من الانتقال مأخوذا في حقيقة الوقف كما لا يخفى.
{1} والمراد من كونه وصفا للشخص كونه وصفا له بنحو الاشتراط، إذ لو لم يكن ذلك فصلا أو لازما للنوع يمتنع كونه مقوما للشخص بما أنه فرد لهذا النوع، وليست هذه الحيثية من مشخصات الفرد فيتعين جعله مشخصا بنحو الاشتراط والالتزام، فالأمر يدور بين كونه وصفا للنوع وكونه وصفا للشخص بنحو الاشتراط.
والأظهر هو الأول، وذلك لوجوه:
الأول: إن الظاهر من قوله عليه السلام لا تباع كونه بنفسه وصفا للصدقة لا التزاما وجعلا.
الثاني: إنه لو كان شرطا والتزاما في ضمن التزام كان المتعين عدم ذكره إلا بعد تحقق الالتزام الأول بما له من الأركان التي منها الموقوف عليه، سيما وأن الالتزام يكون على الموقوف عليه، فلا معنى لذكره قبل ذكره.
الثالث: إن الظاهر من صورة الوقف أنه في مقام انشاء الوقف كتبيا مطابقا للانشاء اللفظي الذي أنشأه في الخارج، وإذا لم يكن عدم جواز البيع من لوازم الوقف وكان شرطا خارجيا لما صح الانشاء لما عرفت من أن الصدقة بمنزلة الجنس للوقف.
الرابع: إنه لو كان شرطا كان يصدر الوصف بكلمة على أو نحو ذلك فيكون وصفا للنوع ولكن لا يدل على انحصار حقيقة الوقف في هذا النوع الخاص، فلعل له نوعين أحدهما: المتقوم بهذه الحيثية، ثانيهما: غير المتقوم بها. فمع فرض كونه وصفا للنوع لا يدل على المطلوب، اللهم إلا أن يضم عدم الفصل بين أقسام الوقف، ولا بأس به.
فلا يرد على المصنف قدس سره التهافت في كلماته، حيث استظهر في المقام كونه صفة لنوع الصدقة، ويصرح فيما بعد بعد كون المنع من الانتقال مأخوذا في حقيقة الوقف كما لا يخفى.
{1} والمراد من كونه وصفا للشخص كونه وصفا له بنحو الاشتراط، إذ لو لم يكن ذلك فصلا أو لازما للنوع يمتنع كونه مقوما للشخص بما أنه فرد لهذا النوع، وليست هذه الحيثية من مشخصات الفرد فيتعين جعله مشخصا بنحو الاشتراط والالتزام، فالأمر يدور بين كونه وصفا للنوع وكونه وصفا للشخص بنحو الاشتراط.
والأظهر هو الأول، وذلك لوجوه:
الأول: إن الظاهر من قوله عليه السلام لا تباع كونه بنفسه وصفا للصدقة لا التزاما وجعلا.
الثاني: إنه لو كان شرطا والتزاما في ضمن التزام كان المتعين عدم ذكره إلا بعد تحقق الالتزام الأول بما له من الأركان التي منها الموقوف عليه، سيما وأن الالتزام يكون على الموقوف عليه، فلا معنى لذكره قبل ذكره.
الثالث: إن الظاهر من صورة الوقف أنه في مقام انشاء الوقف كتبيا مطابقا للانشاء اللفظي الذي أنشأه في الخارج، وإذا لم يكن عدم جواز البيع من لوازم الوقف وكان شرطا خارجيا لما صح الانشاء لما عرفت من أن الصدقة بمنزلة الجنس للوقف.
الرابع: إنه لو كان شرطا كان يصدر الوصف بكلمة على أو نحو ذلك فيكون وصفا للنوع ولكن لا يدل على انحصار حقيقة الوقف في هذا النوع الخاص، فلعل له نوعين أحدهما: المتقوم بهذه الحيثية، ثانيهما: غير المتقوم بها. فمع فرض كونه وصفا للنوع لا يدل على المطلوب، اللهم إلا أن يضم عدم الفصل بين أقسام الوقف، ولا بأس به.