____________________
إذ السؤال لم يكن مقيدا في الصدر وإنما قيده بعد جوابه عليه السلام، فجوا به مطلق فهذا الخبر من أدلة عدم جواز بيع الوقف.
{1} الثالث: ما روي (1) في صدقات أمير المؤمنين عليه السلام المذكور في المتن.
بدعوى أن الظاهر من الوصف كونه صفة لنوع الصدفة لا لشخصها.
الذي يظهر من كلمات المصنف قدس سره وغيره ابتناء الاستدلال به على ذلك، وأن الأمر يدور بين كون الوصف صفة لنوع الصدقة أو لشخصها.
وحق القول في المقام أن يقال: إنها ليست صفة لنوع الصدقة، لأنها عبارة عن التمليك المتقرب به إلى الله تعالى، ولها نوعان:
أحدهما: ما هو قسيم للوقف وهو يمتاز عن الوقف بفصل عدمي وهو عدم كونه بحيث لا يباع ولا يوهب.
ثانيهما: الوقف، وهو ما يكون متفصلا بكونه بحيث لا يباع ولا يوهب وعليه فالصدقة بمنزلة الجنس وبأحد الفصلين تصير وقفا وبالآخر صدقة خاصة فقوله عليه السلام لا تباع ولا توهب ليس وصفا لنوع الصدقة قطعا. اللهم إلا أن يقال: إن مرادهم من صفة نوع الصدقة كونه وصفا للنوع من الصدقة، فلا يرد عليهم هذا الايراد.
ثم إن مرادهم من كونه وصفا للنوع أعم من كونه فصلا مقوما للنوع وكونه
{1} الثالث: ما روي (1) في صدقات أمير المؤمنين عليه السلام المذكور في المتن.
بدعوى أن الظاهر من الوصف كونه صفة لنوع الصدفة لا لشخصها.
الذي يظهر من كلمات المصنف قدس سره وغيره ابتناء الاستدلال به على ذلك، وأن الأمر يدور بين كون الوصف صفة لنوع الصدقة أو لشخصها.
وحق القول في المقام أن يقال: إنها ليست صفة لنوع الصدقة، لأنها عبارة عن التمليك المتقرب به إلى الله تعالى، ولها نوعان:
أحدهما: ما هو قسيم للوقف وهو يمتاز عن الوقف بفصل عدمي وهو عدم كونه بحيث لا يباع ولا يوهب.
ثانيهما: الوقف، وهو ما يكون متفصلا بكونه بحيث لا يباع ولا يوهب وعليه فالصدقة بمنزلة الجنس وبأحد الفصلين تصير وقفا وبالآخر صدقة خاصة فقوله عليه السلام لا تباع ولا توهب ليس وصفا لنوع الصدقة قطعا. اللهم إلا أن يقال: إن مرادهم من صفة نوع الصدقة كونه وصفا للنوع من الصدقة، فلا يرد عليهم هذا الايراد.
ثم إن مرادهم من كونه وصفا للنوع أعم من كونه فصلا مقوما للنوع وكونه