____________________
ولو كان صفة للنوع لم تجد هذه الجهة، إذ علمه عليه السلام بأن شخص هذه الصدقة لا يطرأ عليه المسوغ لا يجوز توصيف الطبيعي بوصف يختص بهذا الشخص.
{1} ذكر المصنف قدس سره تبعا لبعض الأساطين: إن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:
حق الواقف، حق البطون المتأخرة عن بطن البائع السابق، والتعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات.
فلا بد لنا من تحقيق حال الموانع الثلاثة فنقول:
أما كونه متعلقا لحق الواقف، فتقريبه: إن الواقف بجعل العين وقفا يجعلها صدقة جارية ينتفع انتفاعا أخرويا بانتفاع الموقوف عليهم، والبيع يوجب انقطاع تلك المثوبات لانقطاع الانتفاعات.
وفيه: إن مجرد انتفاع الواقف أخرويا بعد خروج الملك عن ملكه لا يصلح مانعا عن البيع، فإن هذا لا يوجب حدوث حق اعتباري في العين مانع عن بيعها، وتفويت الغرض ليس كتفويت الحق مانعا عن البيع، مع أن متعلق البيع نفس العين، والمثوبات إنما تكون بإزاء الانتفاعات، فلا مانع من بيع العين وبقاء حق الموقوف عليهم في استيفاء المنافع الموجب لانتفاع الواقف متعلقا بها. فتأمل.
لا يقال: إن المراد أن هذا غرض معاملي للواقف حيث إنه أنشأ الوقف بابقاء العين و تسبيل المنفعة وقد أمضى الشارع هذا المعنى بقوله: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
{1} ذكر المصنف قدس سره تبعا لبعض الأساطين: إن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:
حق الواقف، حق البطون المتأخرة عن بطن البائع السابق، والتعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات.
فلا بد لنا من تحقيق حال الموانع الثلاثة فنقول:
أما كونه متعلقا لحق الواقف، فتقريبه: إن الواقف بجعل العين وقفا يجعلها صدقة جارية ينتفع انتفاعا أخرويا بانتفاع الموقوف عليهم، والبيع يوجب انقطاع تلك المثوبات لانقطاع الانتفاعات.
وفيه: إن مجرد انتفاع الواقف أخرويا بعد خروج الملك عن ملكه لا يصلح مانعا عن البيع، فإن هذا لا يوجب حدوث حق اعتباري في العين مانع عن بيعها، وتفويت الغرض ليس كتفويت الحق مانعا عن البيع، مع أن متعلق البيع نفس العين، والمثوبات إنما تكون بإزاء الانتفاعات، فلا مانع من بيع العين وبقاء حق الموقوف عليهم في استيفاء المنافع الموجب لانتفاع الواقف متعلقا بها. فتأمل.
لا يقال: إن المراد أن هذا غرض معاملي للواقف حيث إنه أنشأ الوقف بابقاء العين و تسبيل المنفعة وقد أمضى الشارع هذا المعنى بقوله: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.