____________________
فملكية الشئ ربما تكون محفوفة بالوقفية أو الرهنية أو غيرهما من الموانع، وربما تكون مطلقة، وقد انعقد هذا البحث لاعتبار كونها مطلقة وغير محفوفة بشئ من الموانع ومن الواضح أن هذا المعنى غير كون البائع مستقلا بنقله ونقله ماضيا فيه.
فلا يرد عليهم ما أورده المصنف قدس سره عليهم: بأن مرجع هذا الشرط {1} إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا.
وهل يكون هذا شرطا خاصا واحدا معتبرا في البيع ويترتب عليه، عدم جواز بيع الوقف والرهن ونحوهما، أم هو عنوان انتزاعي مما هو مانع لا أنه بنفسه مانع فيتفرع هذا العنوان على مانعية تلك الخصوصيات تفرع الأمر الانتزاعي على منشأ انتزاعه؟ وجهان.
{2} مختار المصنف قدس سره هو الثاني، وعن المحقق الخراساني قدس سره: اختيار الأول واستدل له: بأن المبرهن في محله أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، فإذا كان
فلا يرد عليهم ما أورده المصنف قدس سره عليهم: بأن مرجع هذا الشرط {1} إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا.
وهل يكون هذا شرطا خاصا واحدا معتبرا في البيع ويترتب عليه، عدم جواز بيع الوقف والرهن ونحوهما، أم هو عنوان انتزاعي مما هو مانع لا أنه بنفسه مانع فيتفرع هذا العنوان على مانعية تلك الخصوصيات تفرع الأمر الانتزاعي على منشأ انتزاعه؟ وجهان.
{2} مختار المصنف قدس سره هو الثاني، وعن المحقق الخراساني قدس سره: اختيار الأول واستدل له: بأن المبرهن في محله أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، فإذا كان