ثم إن الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث ومن احتمالات: إلا حسن هو الاحتمال الثاني أعني التفضيل المطلق {2} وحينئذ فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم فبعناه بعشرة دراهم.
____________________
{1} وقد ذكر المصنف أن محتملاته أربعة، فإن المراد به إما: التفضيل، أو الحسن.
وعلى الأول: فإما أن يراد التصرف الأحسن من الترك، أو الأحسن مطلقا من الترك ومن التصرفات الأخر.
وعلى الثاني: فإما أن يراد به ما فيه المصلحة، أو ما لا مفسدة فيه وهناك احتمال خامس وهو: إرادة التفضيل منه، وأن يراد به من التصرفات الأخر.
ولازم الأول جواز البيع إذا كان أحسن من تركه وإن كان الايجار أحسن منه، ولازم الثاني عدم جوازه ما لم يكن أحسن من تركه ومن التصرفات الأخر، ولازم الثالث جواز كل تصرف فيه مصلحة وإن كان تركه أصلح أو سائر التصرفات كذلك، ولازم الرابع جواز التصرف إذا لم يكن فيه مفسدة وإن كان في غيره من التصرفات مصلحة أكيدة، ولازم الخامس جواز البيع إذا كان أصلح من الايجار وإن كان تركه أصلح.
{2} وقد استظهر المصنف قدس سره الاحتمال الثاني، والوجه فيه: إن الظاهر من الأحسن إرادة التفضيل، وإن حذف المتعلق وترك ذكر المفضل عليه يفيد العموم.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: إن استعماله في غير التفضيل كثير، ويؤيد عدم إرادة التفضيل منه في الآية عدم ذكر كلمة من وعدم إضافته.
وعلى الأول: فإما أن يراد التصرف الأحسن من الترك، أو الأحسن مطلقا من الترك ومن التصرفات الأخر.
وعلى الثاني: فإما أن يراد به ما فيه المصلحة، أو ما لا مفسدة فيه وهناك احتمال خامس وهو: إرادة التفضيل منه، وأن يراد به من التصرفات الأخر.
ولازم الأول جواز البيع إذا كان أحسن من تركه وإن كان الايجار أحسن منه، ولازم الثاني عدم جوازه ما لم يكن أحسن من تركه ومن التصرفات الأخر، ولازم الثالث جواز كل تصرف فيه مصلحة وإن كان تركه أصلح أو سائر التصرفات كذلك، ولازم الرابع جواز التصرف إذا لم يكن فيه مفسدة وإن كان في غيره من التصرفات مصلحة أكيدة، ولازم الخامس جواز البيع إذا كان أصلح من الايجار وإن كان تركه أصلح.
{2} وقد استظهر المصنف قدس سره الاحتمال الثاني، والوجه فيه: إن الظاهر من الأحسن إرادة التفضيل، وإن حذف المتعلق وترك ذكر المفضل عليه يفيد العموم.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: إن استعماله في غير التفضيل كثير، ويؤيد عدم إرادة التفضيل منه في الآية عدم ذكر كلمة من وعدم إضافته.