ففي حسنة الكاهلي قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنا لندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا، وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك، قال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، بناء على أن المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم، فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك {1} فلا تنافي على ذلك بين الصدر والذيل على ما زعمه بعض المعاصرين من أن الصدر دال على إناطة الحرمة بالضرر، فيتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر. وهذا منه مبني على أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه، بمعنى أن يكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف من مال اليتيم بما يتوصل إليهم من ماله، كأن يشرب ماء فيعطي فلسا بإزائه، وهكذا وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية حتى يحصل التنافي.
____________________
إحداهما حسنة (1) الكاهلي عن الإمام الصادق عليه السلام المذكورة في المتن {1} تقريب الاستدلال بها: إن المراد بالمنفعة ما يوازي عوض ما يتصرفون فيه من مال اليتيم عند دخولهم من جهة أن ما لوحظت المنفعة بالإضافة إليه هو الدخول في بيت الأيتام والقعود على بساطهم، فما يتعقبه من العوض زيادة بالإضافة إلى ذلك فتصدق عليها المنفعة، فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك فلا تنافي بين صدر الخبر والذيل، ويكون المستفاد منه الجواز مع عدم المفسدة، وإن لم تكن مصلحة.
وفيه: إن المراد بالنفع إن كان مطلق الزيادة - بالإضافة إلى ما ذكر وإن كانت
وفيه: إن المراد بالنفع إن كان مطلق الزيادة - بالإضافة إلى ما ذكر وإن كانت