____________________
والمعنى: لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره، فيدل على حرمة الابقاء في الفرض المذكور لأن ابقائه قرب له بما ليس أحسن.
{1} الرابع: أن يراد به ما يعم ذلك والترك.
وبعبارة أخرى: مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل والترك، وهناك احتمال خامس أظهر من الجميع، وهو: إرادة ما يعم التصرفات الخارجية والاعتبارية، إذ سائر الاحتمالات ما بين ما يستلزم التخصيص بلا وجه، والتعميم الذي لا يساعده عرف ولا لغة.
ومجرد كون المتعلق هو مال اليتيم وقرب المال بما هو مال عبارة عن التصرف الاعتباري المتعلق به، لا يصلح معينا للاحتمال الرابع الذي اختاره المصنف قدس سره.
وأما ما أفاده المحقق الأيرواني قدس سره من: إن الظاهر أن القرب كناية عن أكل مال اليتيم والاستقلال بالتصرف فيه لا التصرف لأجل اليتيم، فتكون الآية أجنبية عن المقام.
فبعيد جدا لا يلائم مع استثناء إلا بالتي هي أحسن.
الجهة الثالثة: في بيان المراد من النهي المتعلق بالقرب.
فإن كان المراد بالقرب هو التصرف الاعتباري المتعلق بمال اليتيم كان النهي ظاهرا في الارشاد إلى الفساد، وإن كان المراد هو التصرف الخارجي المتعلق به من وضع اليد عيه وامساكه وأكله وشربه كان ظاهرا في الحرمة المولوية.
وحيث عرفت أن المراد هو الجامع بينهما، فإن حملناه على المولوية لما دلت الآية على فساد المعاملة، لأن النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد، مع أن بناء الأصحاب رضي الله عنهم على التمسك.
{1} الرابع: أن يراد به ما يعم ذلك والترك.
وبعبارة أخرى: مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل والترك، وهناك احتمال خامس أظهر من الجميع، وهو: إرادة ما يعم التصرفات الخارجية والاعتبارية، إذ سائر الاحتمالات ما بين ما يستلزم التخصيص بلا وجه، والتعميم الذي لا يساعده عرف ولا لغة.
ومجرد كون المتعلق هو مال اليتيم وقرب المال بما هو مال عبارة عن التصرف الاعتباري المتعلق به، لا يصلح معينا للاحتمال الرابع الذي اختاره المصنف قدس سره.
وأما ما أفاده المحقق الأيرواني قدس سره من: إن الظاهر أن القرب كناية عن أكل مال اليتيم والاستقلال بالتصرف فيه لا التصرف لأجل اليتيم، فتكون الآية أجنبية عن المقام.
فبعيد جدا لا يلائم مع استثناء إلا بالتي هي أحسن.
الجهة الثالثة: في بيان المراد من النهي المتعلق بالقرب.
فإن كان المراد بالقرب هو التصرف الاعتباري المتعلق بمال اليتيم كان النهي ظاهرا في الارشاد إلى الفساد، وإن كان المراد هو التصرف الخارجي المتعلق به من وضع اليد عيه وامساكه وأكله وشربه كان ظاهرا في الحرمة المولوية.
وحيث عرفت أن المراد هو الجامع بينهما، فإن حملناه على المولوية لما دلت الآية على فساد المعاملة، لأن النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد، مع أن بناء الأصحاب رضي الله عنهم على التمسك.