____________________
وكلاهما خلاف الظاهر.
أما الأول: فلأن الظاهر كونه غاية للحكم الذي تضمنه الآية الشريفة.
وأما الثاني: فلأن المذكور إنما هو الحكم المطلق لا اطلاق الحكم.
فالحق أن يقال: إنه لا مفهوم لها من جهة كون القيد مسوقا لبيان تحقق الموضوع، فإن الموضوع هو اليتيم، وهو يتبدل بالبلوغ.
الجهة الثانية: في بيان المراد من القرب المنهي عنه.
الظاهر من القرب في نفسه هو ما يقابل البعد، ولكن الظاهر منه في الآية الشريفة التصرف في مال اليتيم، وحيث إن التصرف في مال اليتيم ربما يكون خارجيا مثل أكله و شربه ونحوهما، وربما يكون اعتباريا كبيعه وشرائه ونحوهما.
فقد وقع الخلاف في المراد من الآية {1} ومحتملاته التي ذكرها المصنف قدس سره أربعة:
{2} الأول: أن يراد مطلق التقليب والتحرك {3} الثاني إرادة أقرب ما يكون إلى مصداق القرب، أي أول تصرف فيه كمسه و وضع اليد عيه.
{4} الثالث أن يراد به التصرف الاعتباري كالبيع والإجارة وما شاكل
أما الأول: فلأن الظاهر كونه غاية للحكم الذي تضمنه الآية الشريفة.
وأما الثاني: فلأن المذكور إنما هو الحكم المطلق لا اطلاق الحكم.
فالحق أن يقال: إنه لا مفهوم لها من جهة كون القيد مسوقا لبيان تحقق الموضوع، فإن الموضوع هو اليتيم، وهو يتبدل بالبلوغ.
الجهة الثانية: في بيان المراد من القرب المنهي عنه.
الظاهر من القرب في نفسه هو ما يقابل البعد، ولكن الظاهر منه في الآية الشريفة التصرف في مال اليتيم، وحيث إن التصرف في مال اليتيم ربما يكون خارجيا مثل أكله و شربه ونحوهما، وربما يكون اعتباريا كبيعه وشرائه ونحوهما.
فقد وقع الخلاف في المراد من الآية {1} ومحتملاته التي ذكرها المصنف قدس سره أربعة:
{2} الأول: أن يراد مطلق التقليب والتحرك {3} الثاني إرادة أقرب ما يكون إلى مصداق القرب، أي أول تصرف فيه كمسه و وضع اليد عيه.
{4} الثالث أن يراد به التصرف الاعتباري كالبيع والإجارة وما شاكل