____________________
لتكون الزيادة صادقة في البيع، مع أنه جائز قطعا.
وفيه، أولا: إنه لا محذور في الالتزام بعدم شمول المستثنى له، وإنما يلتزم بالجواز بالأولوية، إذ لو جاز البيع مع وجود المصلحة في غيره فجوازه مع عدمها يكون أولى.
وثانيا: أنه يحمل الأحسن على التفضيل المجازي، أي ما يترجح على غيره في نظر العقلاء سواء كان لأجل أن مصلحته آكد من مصلحة غيره، أو من جهة أن فيه المصلحة وفي غيره المفسدة.
وقد ظهر مما ذكرناه أمران:
{1} الأول: تمامية ما أفاده المصنف قدس سره من إرادة الأحسن مطلقا.
الثاني: عدم تمامية ما أفاده من أنه لو فرضنا بيع المال اليتيم بعشرة دراهم وفرضنا أنه لا يتفاوت الحال في ابقاء الدراهم أو جعلها دينارا لا يجوز ذلك، فإن هذا التصرف ليس أصلح من تركه.
وجه عدم تماميته: إن الجامع بينه وبين الابقاء يكون أصلح من غيره، فيجوز و يتخير بين الفردين. فالأظهر جواز التبديل.
هذا بحسب ما يستفاد من الآية، فقد عرفت أنه يستفاد منها اعتبار المصلحة، وأما بحسب الروايات، فقد ذكر المصنف قدس سره روايتين وادعى دلالتهما على كفاية عدم المفسدة وعدم اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم:
وفيه، أولا: إنه لا محذور في الالتزام بعدم شمول المستثنى له، وإنما يلتزم بالجواز بالأولوية، إذ لو جاز البيع مع وجود المصلحة في غيره فجوازه مع عدمها يكون أولى.
وثانيا: أنه يحمل الأحسن على التفضيل المجازي، أي ما يترجح على غيره في نظر العقلاء سواء كان لأجل أن مصلحته آكد من مصلحة غيره، أو من جهة أن فيه المصلحة وفي غيره المفسدة.
وقد ظهر مما ذكرناه أمران:
{1} الأول: تمامية ما أفاده المصنف قدس سره من إرادة الأحسن مطلقا.
الثاني: عدم تمامية ما أفاده من أنه لو فرضنا بيع المال اليتيم بعشرة دراهم وفرضنا أنه لا يتفاوت الحال في ابقاء الدراهم أو جعلها دينارا لا يجوز ذلك، فإن هذا التصرف ليس أصلح من تركه.
وجه عدم تماميته: إن الجامع بينه وبين الابقاء يكون أصلح من غيره، فيجوز و يتخير بين الفردين. فالأظهر جواز التبديل.
هذا بحسب ما يستفاد من الآية، فقد عرفت أنه يستفاد منها اعتبار المصلحة، وأما بحسب الروايات، فقد ذكر المصنف قدس سره روايتين وادعى دلالتهما على كفاية عدم المفسدة وعدم اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم: