لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة {2} قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة. أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام: إذ كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك هذا والذي ينبغي أن يقال إنك قد عرفت أن ولاية غير الحاكم لا تثبت إلا في مقام يكون عموم عقلي أو نقلي يدل على رجحان التصدي لذلك المعروف، أو يكون هناك دليل خاص على الولاية اتبع ذلك النص عموما أو خصوصا، فقد يشمل الفاسق وقد لا يشمل.
____________________
{1} ومنها موثق زرعة عن سماعة (1) المذكور في المتن وهذا وإن كان يدل على الاكتفاء بالوثاقة، إلا أنه مختص بالقسمة.
ومنها صحيح إسماعيل بن سعد (2) عن الإمام الرضا عليه السلام الذي ذكر في المتن {2} وقد استظهر منه المصنف قدس سره اعتبار العدالة.
وأورد عليه: بأن الظاهر من القاضي الذي تراضوا به هو القاضي الشرعي الذي له الولاية على مال الصغير مطلقا، وإن لم ينضم إليه العدل اجماعا.
وبأن غاية مفاده ثبوت الولاية للعادل، وهذا لا ينافي ثبوتها لمطلق الأمين، فلا مقيد لإطلاق صحيح ابن بزيع، وبأنه إنما يدل على اعتبار العدالة بالنسبة إلى المشتري، والكلام إنما هو في وظيفة المتصدي للبيع نفسه.
ومنها صحيح إسماعيل بن سعد (2) عن الإمام الرضا عليه السلام الذي ذكر في المتن {2} وقد استظهر منه المصنف قدس سره اعتبار العدالة.
وأورد عليه: بأن الظاهر من القاضي الذي تراضوا به هو القاضي الشرعي الذي له الولاية على مال الصغير مطلقا، وإن لم ينضم إليه العدل اجماعا.
وبأن غاية مفاده ثبوت الولاية للعادل، وهذا لا ينافي ثبوتها لمطلق الأمين، فلا مقيد لإطلاق صحيح ابن بزيع، وبأنه إنما يدل على اعتبار العدالة بالنسبة إلى المشتري، والكلام إنما هو في وظيفة المتصدي للبيع نفسه.