كما يجوز لأحد الحاكمين تصدي المرافعة قبل حكم الآخر، وإن حضر المترافعان عنده وأحضر الشهود وبنى على الحكم. وأما لو استندنا في ذلك على عمومات النيابة وأن فعل الفقيه كفعل الإمام ونظره كنظره الذي لا يجوز التعدي عنه، لا من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس والأموال حتى يقال أنه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدل على النيابة في ذلك. بل من حيث وجوب ارجاع الأمور الحادثة إليه المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه، بكونه حجة منه عليه السلام على الناس، فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده عليه، و بنى فيه بحسب نظره على تصرف وإن لم يفعل نفس ذلك التصرف لأن دخوله فيه، كدخول الإمام. فدخول الثاني فيه وبنائه على تصرف آخر، مزاحمة له فهو كمزاحمة الإمام عليه السلام فأدلة النيابة عن الإمام عليه السلام لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام عليه السلام
____________________
الثاني: إنه على فرض كون ذلك من قبيل النصب من الإمام كما هو كذلك تجوز مزاحمته إذا كان النصب بعنوان يعم كليهما ولا يختص بخصوص المتصدي، فإن التصدي لا يوجب تعين المتصدي وانحصار المنصوب به إلا إذا دل دليل آخر على ذلك، وهو مفقود {1} وبه يظهر ما فيما أفاده في حكام الشرع فلا نعيد.