____________________
وبلحاظ التعارض تحمل على إرادة بيع ما لا يكون له السلطنة عليه، مضافا إلى امكان حملها على إرادة بيع ما لا يقدر على تسلميه. فراجع.
الثاني: النصوص الواضحة الدلالة ذكر هذا الوجه في الجواهر.
وفيه: إنه إن أريد بها نصوص بيع ما ليس عنده فيرد عليه ما تقدم، وإن أريد بها غيرها فعليه التوضيح والبيان.
الثالث: إن بذل المال بإزاء ما لا يكون مملوكا سفهي، وأكل للمال بالباطل.
وفيه: إنه إذا فرضنا تسلطه على التصرف فيه مع عدم كونه مملوكا - كالكلي في الذمة - لا يكون البيع سفهيا ولا أكلا للمال بالباطل.
الرابع: الاجماع.
وفيه: إنه لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه.
وقد يقال: بعدم اعتبار الملكية نظرا إلى أنه يجوز بيع الكلي في الذمة، مع أنه ليس مملوكا للبائع.
وفيه: ما مر من أنه مملوك بالملكية الذاتية.
والحق أن يقال: إنه لا يجوز بيع المباحات ولا مال الغير لعدم سلطانه على المبيع وعدم كون البائع مالكا لأمرهما.
أما في الثاني: فواضح {1} وأما في المباحات: فلأن المباحات الأصلية متساوية النسبة إلى البائع والمشتري، وليست هي كالكلي ليتعهد به في ذمته، ولا كالعين الشخصية المضافة إليه بالإضافة الملكية لتكون له السلطنة عليه، فعدم جواز البيع فيها إنما هو لأجل عدم تسلطه على المبيع وعدم كونه مالكا لأمره، لا لعدم ملكية الرقبة.
الثاني: النصوص الواضحة الدلالة ذكر هذا الوجه في الجواهر.
وفيه: إنه إن أريد بها نصوص بيع ما ليس عنده فيرد عليه ما تقدم، وإن أريد بها غيرها فعليه التوضيح والبيان.
الثالث: إن بذل المال بإزاء ما لا يكون مملوكا سفهي، وأكل للمال بالباطل.
وفيه: إنه إذا فرضنا تسلطه على التصرف فيه مع عدم كونه مملوكا - كالكلي في الذمة - لا يكون البيع سفهيا ولا أكلا للمال بالباطل.
الرابع: الاجماع.
وفيه: إنه لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه.
وقد يقال: بعدم اعتبار الملكية نظرا إلى أنه يجوز بيع الكلي في الذمة، مع أنه ليس مملوكا للبائع.
وفيه: ما مر من أنه مملوك بالملكية الذاتية.
والحق أن يقال: إنه لا يجوز بيع المباحات ولا مال الغير لعدم سلطانه على المبيع وعدم كون البائع مالكا لأمرهما.
أما في الثاني: فواضح {1} وأما في المباحات: فلأن المباحات الأصلية متساوية النسبة إلى البائع والمشتري، وليست هي كالكلي ليتعهد به في ذمته، ولا كالعين الشخصية المضافة إليه بالإضافة الملكية لتكون له السلطنة عليه، فعدم جواز البيع فيها إنما هو لأجل عدم تسلطه على المبيع وعدم كونه مالكا لأمره، لا لعدم ملكية الرقبة.