____________________
وفيه: إن استعماله في غير التفضيل كثيرا مع القرينة لا ينافي ظهوره فيه إذا ذكر بلا قرينة، وعدم ذكر كلمة من أو الإضافة إنما يوجب ظهوره في العموم، ولا ينافي ذلك.
الثاني: ما أفاده المحقق الأيرواني قدس سره، وهو: إنه إن أريد منه الأحسن من جميع ما عداه لزم عدم الإقدام على شئ من التصرفات عند مساواتها أو مساواة عدة منها في مقدار المصلحة، فإن كل واحد من تلك الأفراد المساوية ليس أحسن من جميع ما عداه، وإن أريد منه الأحسن في الجملة ولو من بعض ما عداه لزم جواز تصرف يكون هو أحسن من ما دونه وإن كان هناك تصرف آخر أحسن منه.
وفيه: إن المراد به هو الأحسن مطلقا، إلا أنه في الفرض نقول بأن الجامع بين الأفراد المتساوية في مقدار من المصلحة يكون أحسن من غيره، فيجوز، ولازمه التخيير بين الأفراد.
الثالث: إنه لو فرضنا أن الترك وسائر التصرفات لا حسن فيها أصلا، وهذا الفعل كالبيع فيه مصلحة أكيدة، لزم عدم جوازه، فإنه لا يصدق الأحسن لعدم المبدأ في غيره
الثاني: ما أفاده المحقق الأيرواني قدس سره، وهو: إنه إن أريد منه الأحسن من جميع ما عداه لزم عدم الإقدام على شئ من التصرفات عند مساواتها أو مساواة عدة منها في مقدار المصلحة، فإن كل واحد من تلك الأفراد المساوية ليس أحسن من جميع ما عداه، وإن أريد منه الأحسن في الجملة ولو من بعض ما عداه لزم جواز تصرف يكون هو أحسن من ما دونه وإن كان هناك تصرف آخر أحسن منه.
وفيه: إن المراد به هو الأحسن مطلقا، إلا أنه في الفرض نقول بأن الجامع بين الأفراد المتساوية في مقدار من المصلحة يكون أحسن من غيره، فيجوز، ولازمه التخيير بين الأفراد.
الثالث: إنه لو فرضنا أن الترك وسائر التصرفات لا حسن فيها أصلا، وهذا الفعل كالبيع فيه مصلحة أكيدة، لزم عدم جوازه، فإنه لا يصدق الأحسن لعدم المبدأ في غيره