____________________
التصرف في طعامها ابقاء لما لها وتصرفا وجوديا، فالجامع بينه وبين التصرف بإزاء ما يبذل ما يساويه ذو مصلحة، فيكون جائزا، ويتخير بين الفردين.
الثالث: إن الظاهر كون الطعام مطبوخا، فلا محالة أكل مقدار منه واعطاء عوضه المساوي معه في القيمة يكون أصلح بحال اليتيمة.
فتحصل: إن الأظهر اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم، من غير فرق بين التصرفات الخارجية والمعاملية.
والشهيد قده استدل لاعتبار المصلحة بوجوه أخر:
{1} الأول: إنه منصوب لها.
وفيه: إن هذا أول الكلام، ولعله منصوب وليا لحفظ ما له، فيتخير بين تبديل ماله بما يماثله، وابقائه على حاله.
{2} الثاني: أصالة بقاء الملك على حاله.
وفيه: إنه لا يرجع إليها مع عموم دليل الولاية.
{3} الثالث: إن العدميات لا تكاد تقع غاية.
وفيه: إن العدميات وإن لم تقع غاية، بل الغاية لا بد وأن تكون أمرا وجوديا، إلا أن اعتبار كونها أمرا وجوديا راجعا إلى المولى عليه مما لم يدل عليه دليل، مع الاغماض عما ذكرناه، فلو فرضنا أنه لا مفسدة في بيع مال اليتيم، وكانت هناك مصلحة راجعة إلى نفس المتصدي للبيع جاز بمقتضى عموم أدلة الولاية، لولا الآية الشريفة.
وبالجملة: الكلام في المقام إنما هو في أن البيع الذي لا مفسدة فيه إذا كان بداع عقلائي هل يكون نافذا أم لا؟
الثالث: إن الظاهر كون الطعام مطبوخا، فلا محالة أكل مقدار منه واعطاء عوضه المساوي معه في القيمة يكون أصلح بحال اليتيمة.
فتحصل: إن الأظهر اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم، من غير فرق بين التصرفات الخارجية والمعاملية.
والشهيد قده استدل لاعتبار المصلحة بوجوه أخر:
{1} الأول: إنه منصوب لها.
وفيه: إن هذا أول الكلام، ولعله منصوب وليا لحفظ ما له، فيتخير بين تبديل ماله بما يماثله، وابقائه على حاله.
{2} الثاني: أصالة بقاء الملك على حاله.
وفيه: إنه لا يرجع إليها مع عموم دليل الولاية.
{3} الثالث: إن العدميات لا تكاد تقع غاية.
وفيه: إن العدميات وإن لم تقع غاية، بل الغاية لا بد وأن تكون أمرا وجوديا، إلا أن اعتبار كونها أمرا وجوديا راجعا إلى المولى عليه مما لم يدل عليه دليل، مع الاغماض عما ذكرناه، فلو فرضنا أنه لا مفسدة في بيع مال اليتيم، وكانت هناك مصلحة راجعة إلى نفس المتصدي للبيع جاز بمقتضى عموم أدلة الولاية، لولا الآية الشريفة.
وبالجملة: الكلام في المقام إنما هو في أن البيع الذي لا مفسدة فيه إذا كان بداع عقلائي هل يكون نافذا أم لا؟