وإن شئت قلت: إن شراء مال اليتيم لا بد أن يكون مصلحة له، ولا يجوز ذلك بأصالة صحة البيع من البائع {2} كما لو شك المشتري في بلوغ البائع، فتأمل.
____________________
وإن قلنا إنه من باب التكليف الصرف لا يقبل لعدم جريان القاعدة فيه، فالمرجع عموم ما دل على عدم حجية خبر الفاسق.
الثاني: إنه بناء على جواز البيع للفاسق، إذا تصدى الفاسق للبيع وأوجب وشك من يريد القبول في أنه هل يكون الايجاب تصرفا على وجه أحسن أم لا، فهل تجري أصالة الصحة في الايجاب ويحرز بها صحة الايجاب والقبول، أم لا؟ وجهان.
قد استدل المصنف قدس سره للثاني بوجهين:
{1} أحدهما: إن الحكم لم يحمل على التصرف الصحيح، وإنما حمل على موضوع وهو اصلاح المال ومراعاة الحال، وهذا عنوان لموضوع الأثر، وحيث إنه قد ثبت في محله أنه يعتبر في جريان أصالة الصحة في موضوع الأثر احراز تحقق الموضوع وعنوانه، وكون الشك متمحضا في الوصف، وإلا فمع الشك في الموصوف لا تجري أصالة الصحة، ففي المقام لا تجري أصالة الصحة في الايجاب.
{2} الثاني: إن أصالة الصحة في الايجاب لا تثبت إلا صحة الايجاب التأهلية، ولا يحرز بها تحقق المصلحة، وحيث إن القابل أيضا متصرف في مال الصغير، ولا بد وأن يكون تصرفه على وجه أحسن، ولا يحرز ذلك بأصالة الصحة في الايجاب، فأصالة الصحة الجارية في الايجاب لا تفيد في الحكم بترتب النقل.
ولكنه يرد على الوجه الأول: إن هذا الشرط كسائر الشرائط إنما يكون شرط صحة التصرف، وعنوان التصرف الذي هو موضوع الأثر عنوان المعاملة من البيع وغيره، ومن شرائط صحته وامضاء الشارع له كونه صلاحا لليتيم.
وبعبارة أخرى: إن الموصوف بالصحة والفساد نفس التصرف المعاملي، غاية
الثاني: إنه بناء على جواز البيع للفاسق، إذا تصدى الفاسق للبيع وأوجب وشك من يريد القبول في أنه هل يكون الايجاب تصرفا على وجه أحسن أم لا، فهل تجري أصالة الصحة في الايجاب ويحرز بها صحة الايجاب والقبول، أم لا؟ وجهان.
قد استدل المصنف قدس سره للثاني بوجهين:
{1} أحدهما: إن الحكم لم يحمل على التصرف الصحيح، وإنما حمل على موضوع وهو اصلاح المال ومراعاة الحال، وهذا عنوان لموضوع الأثر، وحيث إنه قد ثبت في محله أنه يعتبر في جريان أصالة الصحة في موضوع الأثر احراز تحقق الموضوع وعنوانه، وكون الشك متمحضا في الوصف، وإلا فمع الشك في الموصوف لا تجري أصالة الصحة، ففي المقام لا تجري أصالة الصحة في الايجاب.
{2} الثاني: إن أصالة الصحة في الايجاب لا تثبت إلا صحة الايجاب التأهلية، ولا يحرز بها تحقق المصلحة، وحيث إن القابل أيضا متصرف في مال الصغير، ولا بد وأن يكون تصرفه على وجه أحسن، ولا يحرز ذلك بأصالة الصحة في الايجاب، فأصالة الصحة الجارية في الايجاب لا تفيد في الحكم بترتب النقل.
ولكنه يرد على الوجه الأول: إن هذا الشرط كسائر الشرائط إنما يكون شرط صحة التصرف، وعنوان التصرف الذي هو موضوع الأثر عنوان المعاملة من البيع وغيره، ومن شرائط صحته وامضاء الشارع له كونه صلاحا لليتيم.
وبعبارة أخرى: إن الموصوف بالصحة والفساد نفس التصرف المعاملي، غاية