____________________
وكيف كان: فمحصل القول في المقام: إن الكلام في اعتبار العدالة ربما يقع في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه، وربما يقع بالنسبة إلى ما يتعلق من فعله بفعل الغير بأن يكون فعله منضما إلى فعل غيره، كالايجاب المنضم إلى القبول من الغير موضوعا للأثر.
أما المقام الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني فيما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في بيع مال اليتيم.
أما المورد الأول: فإن كان ثبوت معروفية ذلك الفعل باطلاق دليل أو عموم فمقتضى ذلك عدم اعتبار العدالة، كما أنه كذلك إذا كان باستقلال العقل بحسنه مع استقلاله بعدم الفرق بين العادل والفاسق، وأما إن كان ذلك باستقلال العقل بحسنه مع عدم استقلاله بعدم اعتبار العدالة، أو كان باستكشافه من المناطات ونحوها مع احتمال الاختصاص بالعدول لزم البناء على اعتبارها، لأن ثبوت مطلوبيته للعدول معلوم، ولغيرهم مشكوك فيه، والأصل عدمه، مع أن مقتضى الأصل عدم النفوذ إذا كان التصرف تصرفا معامليا، وعدم الجواز إذا كان تصرفا في مال الغير أو نفسه، بالإضافة إلى غير العدول.
{1} أما المورد الثاني: فمن النصوص صحيح ابن (1) بزيع: المذكور في المتن
أما المقام الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني فيما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في بيع مال اليتيم.
أما المورد الأول: فإن كان ثبوت معروفية ذلك الفعل باطلاق دليل أو عموم فمقتضى ذلك عدم اعتبار العدالة، كما أنه كذلك إذا كان باستقلال العقل بحسنه مع استقلاله بعدم الفرق بين العادل والفاسق، وأما إن كان ذلك باستقلال العقل بحسنه مع عدم استقلاله بعدم اعتبار العدالة، أو كان باستكشافه من المناطات ونحوها مع احتمال الاختصاص بالعدول لزم البناء على اعتبارها، لأن ثبوت مطلوبيته للعدول معلوم، ولغيرهم مشكوك فيه، والأصل عدمه، مع أن مقتضى الأصل عدم النفوذ إذا كان التصرف تصرفا معامليا، وعدم الجواز إذا كان تصرفا في مال الغير أو نفسه، بالإضافة إلى غير العدول.
{1} أما المورد الثاني: فمن النصوص صحيح ابن (1) بزيع: المذكور في المتن