____________________
الأمر أن هذا التصرف يمتاز عن سائر التصرفات بكونه مشروطا بشرط زائد، وهو كونه صلاحا لليتيم، وما كان واجدا لهذا الشرط يصح، وما كان فاسدا لا يصح، ومجرد جعله عنوانا وكيفية للتصرف لا يجعله من العناوين التي باختلافها يختلف الموضوع بنظر العرف ويكون من قبيل الأعمال الخارجية التي قصد بها البيع أو شئ آخر، وعليه فمع احراز أصل التصرف والشك في صحته وفساده تجري أصالة الصحة، ويحرز بها الصحة.
ويرد على الوجه الثاني: ا ن الذي لا بد وأن يكون صلاحا لليتيم هو الايجاب و البيع، فإنه متضمن لاعطاء ماله بعوض، وأما القبول فهو أخذ للمال الذي هو عوض عن ماله، وهذه حيثية راجعة إلى المشتري لا إلى اليتيم، فلا يعتبر فيه احراز كون المعاملة صلاحا لليتيم، ولعل هذا هو السر فيما ادعاه بعض من أن أهل العرف يفهمون من جعل شخص وليا في البيع جواز الشراء منه مع عدم الفحص عن كونه صلاحا أم لا.
مع أنه يمكن أن يقال: إن الدليل إنما دل على اعتبار كون التصرف على وجه أحسن، وهو إنما يكون بالبيع، وأما الشراء فهو مطاوعة وقبول للبيع لا أنه بنفسه تصرف، فلا يعتبر فيه هذا الشرط.
فالأظهر جريان أصالة الصحة في الايجاب وترتب الأثر عليه مع ضم القبول إليه.
{1} الثالث: ما ذكره بقوله: نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن...
ما أفاده قدس سره وإن كان متينا - أي تجري أصالة الصحة في فعل البائع والمشتري و يترتب عليها الأثر - إلا أن الوجه الأول الذي ذكره في الفرع المتقدم يجري في هذا الفرع
ويرد على الوجه الثاني: ا ن الذي لا بد وأن يكون صلاحا لليتيم هو الايجاب و البيع، فإنه متضمن لاعطاء ماله بعوض، وأما القبول فهو أخذ للمال الذي هو عوض عن ماله، وهذه حيثية راجعة إلى المشتري لا إلى اليتيم، فلا يعتبر فيه احراز كون المعاملة صلاحا لليتيم، ولعل هذا هو السر فيما ادعاه بعض من أن أهل العرف يفهمون من جعل شخص وليا في البيع جواز الشراء منه مع عدم الفحص عن كونه صلاحا أم لا.
مع أنه يمكن أن يقال: إن الدليل إنما دل على اعتبار كون التصرف على وجه أحسن، وهو إنما يكون بالبيع، وأما الشراء فهو مطاوعة وقبول للبيع لا أنه بنفسه تصرف، فلا يعتبر فيه هذا الشرط.
فالأظهر جريان أصالة الصحة في الايجاب وترتب الأثر عليه مع ضم القبول إليه.
{1} الثالث: ما ذكره بقوله: نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن...
ما أفاده قدس سره وإن كان متينا - أي تجري أصالة الصحة في فعل البائع والمشتري و يترتب عليها الأثر - إلا أن الوجه الأول الذي ذكره في الفرع المتقدم يجري في هذا الفرع