وقوله عليه السلام: والله تعالى في عون العبد ما كان في عون أخيه.
وقوله: كل معروف صدقة. {1} وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها؟ وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي فيه وجهان:
وجه الجواز: ما ذكرنا، ولأنه لو منع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال وهي مطلوبة لله تعالى، وقال بعض متأخري العامة أن القيام بهذه المصالح أهم من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، ويصرفونها إلى غير مستحقها، فإن توقع إمام يصرف ذلك في وجهه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه، وإن يئس من ذلك، كما في هذا الزمان تعين صرفه على الفور في مصارفه لما في ابقائه من التغرير وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه، ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم، ومع اليأس يتصدق بها عنهم، وعند العامة تصرف في المصارف العامة، انتهى.
____________________
الفقيه مطلقا، فإنه حينئذ يقتصر في تقييده على المقدار المتيقن وهو التمكن من الاستيذان.
ثالثها: استقلال العقل بذلك كما في حفظ مال اليتيم من التلف.
رابعها: أن يدل دليل بالخصوص على ذلك، كما سيأتي في بيع مال اليتيم.
خامسها: جريان السيرة العقلائية بضميمة عدم ردع الشارع عنها، كما إذا مرض اليتيم وتوقفت نجاته من الهلاكة على التصرف في ماله.
وقد ذكر له طرق أخر.
{1} منها: ما نسب إلى الشهيد قدس سره وهو التمسك بدليل كل معروف صدقة (1) وشبهة، و قد مر أنه لعدم احراز الموضوع - وهو كون الفعل معروفا من كل أحد - لا موقع للتمسك
ثالثها: استقلال العقل بذلك كما في حفظ مال اليتيم من التلف.
رابعها: أن يدل دليل بالخصوص على ذلك، كما سيأتي في بيع مال اليتيم.
خامسها: جريان السيرة العقلائية بضميمة عدم ردع الشارع عنها، كما إذا مرض اليتيم وتوقفت نجاته من الهلاكة على التصرف في ماله.
وقد ذكر له طرق أخر.
{1} منها: ما نسب إلى الشهيد قدس سره وهو التمسك بدليل كل معروف صدقة (1) وشبهة، و قد مر أنه لعدم احراز الموضوع - وهو كون الفعل معروفا من كل أحد - لا موقع للتمسك