أما الأول: فالظاهر جوازه، وأن العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة لعموم أدلة فعل ذلك المعروف، ولو مثل قوله عليه السلام: عون الضعيف من أفضل الصدقة وعموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ونحو ذلك. وصحيحة محمد بن إسماعيل السابقة، قد عرفت أنها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدمة، بل وموثقة زرعة وغير ذلك مما سيأتي، ولو ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح منه، كما إذا صلى فاسق على ميت لا ولي له. فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه وشك في صحته،
____________________
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن السؤال إنما هو عن البيع من دون تصدي القاضي، ومع تصديه فالجواب يكون عاما للموردين.
وأما الثاني: فلأن الظاهر كون قوله: عدل... الخ عطفا على قوله رضا الورثة، وعليه فهو بمفهوم الشرط يدل على عدم الولاية لغير العادل، ويوجب تقييد اطلاق صحيح ابن بزيع.
وأما الثالث: فلأنه بناء على ما ستعرف من كون العدالة معتبرة بنفسها لا بما أنها طريق إلى ملاحظة صلاح اليتيم، يكون جعلها شرطا للشراء مستلزما لجعلها شرطا للبيع، وإلا فجعل جواز البيع للفاسق من غير أن يجوز لأحد الشراء منه لغو، فالأظهر أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على ثبوت ولاية التصرف على مال اليتيم لعدول المؤمنين والظاهر منها اعتبار العدالة لا من باب الأمارية على كون التصرف تصرفا بالأحسن كما ذهب إليه المصنف قدس سره - بل من باب دخلها بنفسها، إذ الظاهر من أخذ كل عنوان في الموضوع دخله في الحكم بنفسه لا من باب الأمارية إلى شئ آخر
أما الأول: فلأن السؤال إنما هو عن البيع من دون تصدي القاضي، ومع تصديه فالجواب يكون عاما للموردين.
وأما الثاني: فلأن الظاهر كون قوله: عدل... الخ عطفا على قوله رضا الورثة، وعليه فهو بمفهوم الشرط يدل على عدم الولاية لغير العادل، ويوجب تقييد اطلاق صحيح ابن بزيع.
وأما الثالث: فلأنه بناء على ما ستعرف من كون العدالة معتبرة بنفسها لا بما أنها طريق إلى ملاحظة صلاح اليتيم، يكون جعلها شرطا للشراء مستلزما لجعلها شرطا للبيع، وإلا فجعل جواز البيع للفاسق من غير أن يجوز لأحد الشراء منه لغو، فالأظهر أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على ثبوت ولاية التصرف على مال اليتيم لعدول المؤمنين والظاهر منها اعتبار العدالة لا من باب الأمارية على كون التصرف تصرفا بالأحسن كما ذهب إليه المصنف قدس سره - بل من باب دخلها بنفسها، إذ الظاهر من أخذ كل عنوان في الموضوع دخله في الحكم بنفسه لا من باب الأمارية إلى شئ آخر