____________________
في المسألة الأولى منافيا له، وإن كان حمله على النصف المشاع لم يكن ما ذكروه في المسألة الثانية منافيا له.
وما ذكره المصنف قدس سره في المقام أمران - أحدهما - ظهور النصف في نفسه في المشاع - ثانيهما - ظهور التصرف وانشاء البيع في إرادة النصف المختص، وفي باب هبة المرأة نصف صداقها على فرض كونها مالكة لجميع المهر لا معارض لظهور النصف في المشاع فحكمهم بالحمل على النصف المختص ينافي هذا الظهور، وفي باب الصلح حيث إن المقر له يوقع الصلح وينشأه على النصف فحمله على النصف المشاع ينافي الظهور الثاني إذ الصلح إنما يكون كالبيع من هذه الجهة كما لا يخفى، وبالجملة ما ذكره قدس سره في المقام أمران، وما ذكروه في أحد الفرعين ينافي أحدهما، وما ذكره في الآخر ينافي الثاني، هذا ما يرجع إلى شرح العبارة - وأما تنقيح القول في المسألتين وبيان وجه عدم التنافي بين ما ذكروه هنا وما ذكروه فيهما فموكول إلى محل آخر.
وما ذكره المصنف قدس سره في المقام أمران - أحدهما - ظهور النصف في نفسه في المشاع - ثانيهما - ظهور التصرف وانشاء البيع في إرادة النصف المختص، وفي باب هبة المرأة نصف صداقها على فرض كونها مالكة لجميع المهر لا معارض لظهور النصف في المشاع فحكمهم بالحمل على النصف المختص ينافي هذا الظهور، وفي باب الصلح حيث إن المقر له يوقع الصلح وينشأه على النصف فحمله على النصف المشاع ينافي الظهور الثاني إذ الصلح إنما يكون كالبيع من هذه الجهة كما لا يخفى، وبالجملة ما ذكره قدس سره في المقام أمران، وما ذكروه في أحد الفرعين ينافي أحدهما، وما ذكره في الآخر ينافي الثاني، هذا ما يرجع إلى شرح العبارة - وأما تنقيح القول في المسألتين وبيان وجه عدم التنافي بين ما ذكروه هنا وما ذكروه فيهما فموكول إلى محل آخر.