لكن ما ذكره رحمه الله مخالف لظاهر المشهور،، حيث حكموا بالتقسيط وإن كان مناسبا لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم من عدم رجوعه بالثمن إلى البائع، لأنه سلطه عليه مجانا، فإن مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك، أما لوقوع المجموع في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي. أما لبقاء ذلك القسط له مجانا {2} كما قد يلوح من جامع المقاصد والمسالك، إلا أنك قد عرفت أن الحكم هناك لا يكاد ينطبق على القواعد، ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في بيع ماله مع مال الغير، من أن العبرة بتقويم كل منهما منفردا ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين،
____________________
{1} قوله مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك.
وفيه أن وقوع مجموع الثمن بإزاء الشئ لا واقع له سوى الجعل المعاملي والمفروض أنه جعل فيه بإزاء المملوك بعض الثمن.
{2} قوله وأما لبقاء ذلك القسط له مجانا.
وفيه أولا ما تقدم في محله من عدم تمامية ذلك في بيع مال الغير من العالم.
وثانيا أنه لو تم فيه لا يتم في المقام فإن المجانية هناك لم تكن من ناحية المعاملة بل كانت من ناحية التسليط المجاني غير المفروض في المقام.
وفيه أن وقوع مجموع الثمن بإزاء الشئ لا واقع له سوى الجعل المعاملي والمفروض أنه جعل فيه بإزاء المملوك بعض الثمن.
{2} قوله وأما لبقاء ذلك القسط له مجانا.
وفيه أولا ما تقدم في محله من عدم تمامية ذلك في بيع مال الغير من العالم.
وثانيا أنه لو تم فيه لا يتم في المقام فإن المجانية هناك لم تكن من ناحية المعاملة بل كانت من ناحية التسليط المجاني غير المفروض في المقام.