منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفا، وإن علم الناقل بعدم امضاء الشارع له، فإن هذا العلم غير مناف لقصد النقل (البيع) حقيقة فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع وحكمه عليه بالفساد هو ما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه عن الشارع، مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك لا البطلان {1} لأن المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامة البعض له قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن، كما صرح به الشهيد في محكي الحواشي المنسوبة إليه حيث قال: إن هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع وإلا لكان البذل بإزاء المملوك ضرورة أن القصد إلى الممتنع كلا قصد انتهى.
لكن ما ذكره رحمه الله مخالف لظاهر المشهور،، حيث حكموا بالتقسيط وإن كان مناسبا لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم من عدم رجوعه بالثمن إلى البائع، لأنه سلطه عليه مجانا، فإن مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك، أما لوقوع المجموع في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي. أما لبقاء ذلك القسط له مجانا {2} كما قد يلوح من جامع المقاصد والمسالك، إلا أنك قد عرفت أن الحكم هناك لا يكاد ينطبق على القواعد، ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في بيع ماله مع مال الغير، من أن العبرة بتقويم كل منهما منفردا ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين،
____________________
{1} قوله مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك.
وفيه أن وقوع مجموع الثمن بإزاء الشئ لا واقع له سوى الجعل المعاملي والمفروض أنه جعل فيه بإزاء المملوك بعض الثمن.
{2} قوله وأما لبقاء ذلك القسط له مجانا.
وفيه أولا ما تقدم في محله من عدم تمامية ذلك في بيع مال الغير من العالم.
وثانيا أنه لو تم فيه لا يتم في المقام فإن المجانية هناك لم تكن من ناحية المعاملة بل كانت من ناحية التسليط المجاني غير المفروض في المقام.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست