____________________
وأما المورد الثاني: فالمشهور بين الأصحاب اعتبار وجود المصلحة.
{١} واختار المصنف وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرهم عدم اعتباره وتبعهم جمع من المحققين.
وقد استدل لاعتباره بوجوه:
أحدها: الآية الشريفة: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (1) بدعوى أن الأحسن ما فيه المصلحة، وهي تشمل الجد، ويتم في الأب بعدم القول بالفصل.
وفيه: أولا: إن صدق اليتيم على الطفل الذي لا أب له وله جد غير مسلم.
وثانيا: إن المراد بأحسن الحسن دون التفضيل - كما سيأتي - والفعل الذي لا مفسدة فيه حسن.
ورابعا: إن عدم الفصل غير محرز.
ثانيها: الأصل، فإنه بعد ما ليس في أدلة الولاية ماله اطلاق لا بد من الاقتصار فيها على المتيقن وهو الولاية على التصرف الذي فيه المصلحة، والرجوع في غير ذلك إلى أصالة عدم ثبوت الولاية أو عدم نفوذ التصرف.
وفيه أن هذا الوجه حسن إن لم يكن بناء العقلاء على ثبوت الولاية على التصرف الذي لا مفسدة فيه.
والظاهر وجوده، وحيث إنه لم يردع عنه الشارع أو لم يثبت الردع ومقتضى الاستصحاب عدمه، فيبنى على عدم اعتباره، ولا مورد للأصل حينئذ.
{١} واختار المصنف وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرهم عدم اعتباره وتبعهم جمع من المحققين.
وقد استدل لاعتباره بوجوه:
أحدها: الآية الشريفة: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (1) بدعوى أن الأحسن ما فيه المصلحة، وهي تشمل الجد، ويتم في الأب بعدم القول بالفصل.
وفيه: أولا: إن صدق اليتيم على الطفل الذي لا أب له وله جد غير مسلم.
وثانيا: إن المراد بأحسن الحسن دون التفضيل - كما سيأتي - والفعل الذي لا مفسدة فيه حسن.
ورابعا: إن عدم الفصل غير محرز.
ثانيها: الأصل، فإنه بعد ما ليس في أدلة الولاية ماله اطلاق لا بد من الاقتصار فيها على المتيقن وهو الولاية على التصرف الذي فيه المصلحة، والرجوع في غير ذلك إلى أصالة عدم ثبوت الولاية أو عدم نفوذ التصرف.
وفيه أن هذا الوجه حسن إن لم يكن بناء العقلاء على ثبوت الولاية على التصرف الذي لا مفسدة فيه.
والظاهر وجوده، وحيث إنه لم يردع عنه الشارع أو لم يثبت الردع ومقتضى الاستصحاب عدمه، فيبنى على عدم اعتباره، ولا مورد للأصل حينئذ.