وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم بأنه: لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج ومساويا له من جميع الجهات، بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار، فلا وجه لاعتبار القيمة، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة، مع كونها قيمية.
لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه، وأنهم عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه، فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام،
____________________
{1} قوله ذكر جماعة أنه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها استحق الزوج النصف الباقي.
إن بنينا على أن المرأة تملك بالعقد نصف المهر وبالدخول تملك نصفه الآخر تكون هذه المسألة بعينها مسألتنا لأن محل البحث في المقام لا يكون خصوص البيع فالوجه في حكمهم استحقاق الزوج بالطلاق النصف الباقي هو ما ذكرناه.
وأما إن قلنا بأنها تملك تمام المهر وبالطلاق قبل الدخول يرجع نصفه إلى الزوج، فهي - أجنبية عن المقام.
فإن المرأة حين ما وهبت النصف كانت مالكة لجميع المال والطلاق ليس انشاء لرد النصف كي يجري فيه هذا النزاع فتدبر.
اللهم إلا أن يقال إن ما ذكره المصنف قدس سره الذي أشار إليه هنا هو عدم التنافي بين ظهور النصف في الإشاعة وحمله على نصفه المختص من باب أنه من ملك كليا ملك مصداقه.
فما ذكروه في صداق المرأة نظير للمقام من هذه الجهة فإن حكم الشارع الأقدس برد نصف المهر في قوة تمليك الزوجة نصفه للزوج.
فيكون من باب أنه من ملك كليا ملك مصداقه إذ المرأة مالكة لمصداق النصف فيكون نظيرا للمقام.
إن بنينا على أن المرأة تملك بالعقد نصف المهر وبالدخول تملك نصفه الآخر تكون هذه المسألة بعينها مسألتنا لأن محل البحث في المقام لا يكون خصوص البيع فالوجه في حكمهم استحقاق الزوج بالطلاق النصف الباقي هو ما ذكرناه.
وأما إن قلنا بأنها تملك تمام المهر وبالطلاق قبل الدخول يرجع نصفه إلى الزوج، فهي - أجنبية عن المقام.
فإن المرأة حين ما وهبت النصف كانت مالكة لجميع المال والطلاق ليس انشاء لرد النصف كي يجري فيه هذا النزاع فتدبر.
اللهم إلا أن يقال إن ما ذكره المصنف قدس سره الذي أشار إليه هنا هو عدم التنافي بين ظهور النصف في الإشاعة وحمله على نصفه المختص من باب أنه من ملك كليا ملك مصداقه.
فما ذكروه في صداق المرأة نظير للمقام من هذه الجهة فإن حكم الشارع الأقدس برد نصف المهر في قوة تمليك الزوجة نصفه للزوج.
فيكون من باب أنه من ملك كليا ملك مصداقه إذ المرأة مالكة لمصداق النصف فيكون نظيرا للمقام.