____________________
{1} قوله لكن الكلام هنا في طريق معرفة غير المملوك.
طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في مسألة ما لو باع ماله مع مال الغير من أنه يقوم كل واحد منفردا، لكن بملاحظة حال الانضمام فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
لكن الإشكال هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك لفرض أنه لا قيمة له.
لا اشكال فيما إذا باع غير المملوك بعنوانه كما لو ضم الخمر إلى الخل فباعهما بصفقة واحدة، فإنه يعرف قيمة الخمر بالرجوع إلى من يراها ملكا ومالا، إنما الإشكال فيما إذا باعه بعنوان ما يملك، كما لو باع شاة وخنزيرا بعنوان أنهما شاتان.
والأظهر أنه يقوم قيمة المملوك - أي الشاة - لأن بذل المال إنما يكون بإزاء الصورة النوعية وإلا فالأجسام من حيث هي لا مالية لها ولا يبذل بإزائها المال. والمراد بها الصورة النوعية العرفية، ففي المقام بذل جزء من الثمن بإزاء الشاة دون الخنزير فلا بد من لحاظ ذلك في مقام التقويم.
هذا إذا كان غير المملوك مالا عرفا، وأما إن لم يكن ما لا فقد اختار السيد الفقيه بطلان البيع في هذه الصورة من جهة أنه لا يمكن تعيين ما بإزاء غير المملوك لأنه لا قيمة له، ولا يمكن البناء على الصحة بالنسبة إلى المملوك في تمام الثمن لأنه جعل بإزاء غير المملوك في المعاملة بعضه فيتعين البناء على البطلان.
وفيه: أنه يتم في صورة الجهل فإنه يجعل بإزاء ما لا يملك جزء من الثمن، ولا يتم في صورة العلم من جهة أنه في تلك الصورة لا يجعل بإزائه شئ من الثمن ويكون ذلك نظير ضميمة الأوساخ، فلا محالة يصح البيع في تمام الثمن.
طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في مسألة ما لو باع ماله مع مال الغير من أنه يقوم كل واحد منفردا، لكن بملاحظة حال الانضمام فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
لكن الإشكال هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك لفرض أنه لا قيمة له.
لا اشكال فيما إذا باع غير المملوك بعنوانه كما لو ضم الخمر إلى الخل فباعهما بصفقة واحدة، فإنه يعرف قيمة الخمر بالرجوع إلى من يراها ملكا ومالا، إنما الإشكال فيما إذا باعه بعنوان ما يملك، كما لو باع شاة وخنزيرا بعنوان أنهما شاتان.
والأظهر أنه يقوم قيمة المملوك - أي الشاة - لأن بذل المال إنما يكون بإزاء الصورة النوعية وإلا فالأجسام من حيث هي لا مالية لها ولا يبذل بإزائها المال. والمراد بها الصورة النوعية العرفية، ففي المقام بذل جزء من الثمن بإزاء الشاة دون الخنزير فلا بد من لحاظ ذلك في مقام التقويم.
هذا إذا كان غير المملوك مالا عرفا، وأما إن لم يكن ما لا فقد اختار السيد الفقيه بطلان البيع في هذه الصورة من جهة أنه لا يمكن تعيين ما بإزاء غير المملوك لأنه لا قيمة له، ولا يمكن البناء على الصحة بالنسبة إلى المملوك في تمام الثمن لأنه جعل بإزاء غير المملوك في المعاملة بعضه فيتعين البناء على البطلان.
وفيه: أنه يتم في صورة الجهل فإنه يجعل بإزاء ما لا يملك جزء من الثمن، ولا يتم في صورة العلم من جهة أنه في تلك الصورة لا يجعل بإزائه شئ من الثمن ويكون ذلك نظير ضميمة الأوساخ، فلا محالة يصح البيع في تمام الثمن.