ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور، يصدق على نصفه المختص فقد ملك كليا يملك مصداقه، فهو كما لو باع كليا سلفا مع كونه مأذونا في بيع ذلك من غيره أيضا لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره فإن الظاهر وقوعه لنفسه، لأنه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له،
____________________
وفيه: إنه لم سلم ظهور النصف في المشاع بين الحصتين ولم نلتزم بما أفاده المصنف قدس سره في أثناء كلامه من أنه ظاهر في نفس المشاع لا في المشاع بين الحصتين، قال.
{1} إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع لا.
ريب في أنه ظهور اطلاقي ناشئ عن انتفاء ما يوجب التعيين، فظهور مقام التصرف في إرادة حصته المختصة يمنع عن انعقاده.
فالأظهر الحمل على نصفه المختص.
اللهم إلا أن يقال كل منهما يصلح للمنع عن انعقاد الآخر فلولا الوجه الأول كان المتعين التوقف.
{1} إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع لا.
ريب في أنه ظهور اطلاقي ناشئ عن انتفاء ما يوجب التعيين، فظهور مقام التصرف في إرادة حصته المختصة يمنع عن انعقاده.
فالأظهر الحمل على نصفه المختص.
اللهم إلا أن يقال كل منهما يصلح للمنع عن انعقاد الآخر فلولا الوجه الأول كان المتعين التوقف.