____________________
وأما الثانية: فلأنه من الممكن اختصاص ذلك بالجارية من جهة أن الشارع الأقدس قد وسع في أسباب حلية الوطء بما لم يوسع في سائر المعاملات كما تقدم في مبحث الفضولي.
مع أن فيها ما ورد في الكبير كصحيح ابن محبوب الوارد في تقويم جارية البنت التي قد أهداها إليها أبوها حين زوجها.
مع أنها من جملة أدلة جواز تصرفاته الراجعة إلى نفسه وسبيلها سبيل تلك الأدلة.
وأما الثالثة: فعدم دلالتها على الولاية في حال الحياة واضح.
وأما الفحوى فقد تقدم في مبحث الفضولي المناقشة في فحوى نفوذ النكاح بالإضافة إلى سائر المعاملات. فراجع.
ولكن مع ذلك أصل الحكم مما لا ينبغي التوقف فيه.
لبناء العقلاء عليه وعدم ردع الشارع عنه.
واجماع الأمة عليه.
وجملة كثيرة من النصوص الدال بعضها كنصوص الاتجار بماله الوارد في باب الزكاة (1) والمؤيد غيره كالنصوص المتقدمة.
بقي الكلام في الجملة المذكورة في جملة من الأخبار (أنت ومالك لأبيك) (2) لا اشكال في عدم كون اللام للملك لعدم مملوكية رقبة الولد لأحد.
وما له المفروض كونه ملكا له لا يعقل كونه ملكا لأبيه.
وكذا لا ينبغي التوقف في عدم كونها للاختصاص بعنوان كونه وما له تحت ولايته لأنها وردت في الكبير أيضا، ولا كلام في عدم ولايته على ولده الكبير.
بل الأمر يدور بين أمرين:
الأول: أن تكون اللام للاختصاص بنحو السلطنة على الانتفاع به وبما له، فسبيلها حينئذ سبيل النصوص المتقدمة الدالة على ذلك.
مع أن فيها ما ورد في الكبير كصحيح ابن محبوب الوارد في تقويم جارية البنت التي قد أهداها إليها أبوها حين زوجها.
مع أنها من جملة أدلة جواز تصرفاته الراجعة إلى نفسه وسبيلها سبيل تلك الأدلة.
وأما الثالثة: فعدم دلالتها على الولاية في حال الحياة واضح.
وأما الفحوى فقد تقدم في مبحث الفضولي المناقشة في فحوى نفوذ النكاح بالإضافة إلى سائر المعاملات. فراجع.
ولكن مع ذلك أصل الحكم مما لا ينبغي التوقف فيه.
لبناء العقلاء عليه وعدم ردع الشارع عنه.
واجماع الأمة عليه.
وجملة كثيرة من النصوص الدال بعضها كنصوص الاتجار بماله الوارد في باب الزكاة (1) والمؤيد غيره كالنصوص المتقدمة.
بقي الكلام في الجملة المذكورة في جملة من الأخبار (أنت ومالك لأبيك) (2) لا اشكال في عدم كون اللام للملك لعدم مملوكية رقبة الولد لأحد.
وما له المفروض كونه ملكا له لا يعقل كونه ملكا لأبيه.
وكذا لا ينبغي التوقف في عدم كونها للاختصاص بعنوان كونه وما له تحت ولايته لأنها وردت في الكبير أيضا، ولا كلام في عدم ولايته على ولده الكبير.
بل الأمر يدور بين أمرين:
الأول: أن تكون اللام للاختصاص بنحو السلطنة على الانتفاع به وبما له، فسبيلها حينئذ سبيل النصوص المتقدمة الدالة على ذلك.