____________________
فيرد عليه أن المراد من أنه لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ ليس خلو الكلام عن المراد الجدي، بل المراد أنه إنما قصد مفهوم هذا اللفظ وتعلقت إرادته الجدية به هكذا، أي بما يقتضيه ظهور هذا الكلام ولو بلحاظ المقام مع خلوه عن الإرادة التفصيلية.
وعلى هذا فيقع الكلام في موردين:
الأول: فيما إذا لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ.
الثاني: فيما إذا قصد معينا غير معلوم لنا. وحيث إن المدرك وكذلك المختار في الموردين واحد فلا حاجة إلى البحث في كل من الموردين مستقلا.
{1} وكيف كان: فقد ذكر في وجه ظهور الكلام في النصف المشاع بينه وبين الأجنبي: إن النصف ظاهر في الحصة المشاعة في مجموع الحصتين.
وأورد عليه المصنف قدس سره بأن هذا الظهور يعارض مع ظهورين آخرين:
{2} أحدها: ظهور مقام التصرف في إرادة حصته المختصة لإنشاء البيع.
{3} ثانيهما: ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه لأن بيع مال الغير يتوقف على نية الغير أو كونه له أو البناء عليه عدوانا، والكل خلاف المفروض، وهو قده من جهة هذا التعارض توقف في المسألة.
وعلى هذا فيقع الكلام في موردين:
الأول: فيما إذا لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ.
الثاني: فيما إذا قصد معينا غير معلوم لنا. وحيث إن المدرك وكذلك المختار في الموردين واحد فلا حاجة إلى البحث في كل من الموردين مستقلا.
{1} وكيف كان: فقد ذكر في وجه ظهور الكلام في النصف المشاع بينه وبين الأجنبي: إن النصف ظاهر في الحصة المشاعة في مجموع الحصتين.
وأورد عليه المصنف قدس سره بأن هذا الظهور يعارض مع ظهورين آخرين:
{2} أحدها: ظهور مقام التصرف في إرادة حصته المختصة لإنشاء البيع.
{3} ثانيهما: ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه لأن بيع مال الغير يتوقف على نية الغير أو كونه له أو البناء عليه عدوانا، والكل خلاف المفروض، وهو قده من جهة هذا التعارض توقف في المسألة.