وقد حكى فخر الدين والشهيد عن العلامة في دروسه أنه نفى المنع من ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، قال: ونظيره في العبادات الواجب الكفائي وفي الأموال الغاصب من الغاصب، هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي.
____________________
{1} قوله وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا.
يعني ضمان شخص ثالث عن البايع للمشتري عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا للغير - أو ضمانه عن المشتري للبايع عهدة المبيع إذا خرج الثمن مستحقا للغير.
وأورد عليه المحقق النائيني قدس سره وتبعه غيره بأن هذا ليس نظيرا للمقام - إذ مع بقاء المضمون وعدم الامتناع ليس المكلف بالرد والضامن إلا المضمون عنه، ومع التلف أو الامتناع لا تشتغل إلا ذمة الضامن.
وفيه أنه في صورة البقاء للمشتري الرجوع إلى الضامن، كما له الرجوع إلى المضمون عنه ليتحصل ماله ويعطيه بمقتضى دليل ثبوت الضمان وتحققه - كما أنه - في صورة التلف له الرجوع إلى المضمون عنه لحصول التلف تحت يده.
وبعبارة أخرى بمقتضى (1) على اليد - وفي خصوص باب الدين نلتزم بأنه لا يرجع إلى المضمون عنه للأدلة الخاصة الآتية في محلها غير الشاملة للمقام.
{2} قوله وضمان الأعيان المضمونة الكلام في ضمان الأعيان المضمونة كما لو ضمن عن المستعير في العارية المضمونة أو ضمن في مورد الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد - هو الكلام في ضمان عهدة العوضين اشكالا وجوابا.
{3} قوله وضمان الاثنين لواحد أورد عليه المحقق النائيني قدس سره بأنه لا يصح ضمان الاثنين عن الواحد بنحو الاستقلال لعدم معقوليته ولكن حيث عرفت امكان ذلك ثبوتا - فلا محذور في الالتزام به بعد شمول أدلة صحة الضمان له.
يعني ضمان شخص ثالث عن البايع للمشتري عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا للغير - أو ضمانه عن المشتري للبايع عهدة المبيع إذا خرج الثمن مستحقا للغير.
وأورد عليه المحقق النائيني قدس سره وتبعه غيره بأن هذا ليس نظيرا للمقام - إذ مع بقاء المضمون وعدم الامتناع ليس المكلف بالرد والضامن إلا المضمون عنه، ومع التلف أو الامتناع لا تشتغل إلا ذمة الضامن.
وفيه أنه في صورة البقاء للمشتري الرجوع إلى الضامن، كما له الرجوع إلى المضمون عنه ليتحصل ماله ويعطيه بمقتضى دليل ثبوت الضمان وتحققه - كما أنه - في صورة التلف له الرجوع إلى المضمون عنه لحصول التلف تحت يده.
وبعبارة أخرى بمقتضى (1) على اليد - وفي خصوص باب الدين نلتزم بأنه لا يرجع إلى المضمون عنه للأدلة الخاصة الآتية في محلها غير الشاملة للمقام.
{2} قوله وضمان الأعيان المضمونة الكلام في ضمان الأعيان المضمونة كما لو ضمن عن المستعير في العارية المضمونة أو ضمن في مورد الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد - هو الكلام في ضمان عهدة العوضين اشكالا وجوابا.
{3} قوله وضمان الاثنين لواحد أورد عليه المحقق النائيني قدس سره بأنه لا يصح ضمان الاثنين عن الواحد بنحو الاستقلال لعدم معقوليته ولكن حيث عرفت امكان ذلك ثبوتا - فلا محذور في الالتزام به بعد شمول أدلة صحة الضمان له.