____________________
{1} وقد أورد المصنف على الاستدلال باليد في المقام: بأنها وإن كانت تقتضي الضمان إلا أن فحوى ما دل (1) على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه - كما في الوديعة - أو الانتفاع به - كما في العارية - أو استيفاء المنفعة منه - كما في العين المستأجرة عدمه إذ الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه واتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أولى.
{2} ثم أورد على نفسه: بأن التسليط إنما يكون في مقابل العوض {3} وأجاب عنه: بأنه سلطه بإزاء مال غيره، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه {4} ثم أورد على نفسه بما حاصله: إنه إنما سلطه بإزاء مال الغير بعد البناء ولو عدوانا على كونه ملكا له، وعليه بنينا تحقق مفهوم المعاوضة، فهو يسلطه على وجه يضمنه بماله، إلا أن كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع، بل بنى المشتري على
{2} ثم أورد على نفسه: بأن التسليط إنما يكون في مقابل العوض {3} وأجاب عنه: بأنه سلطه بإزاء مال غيره، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه {4} ثم أورد على نفسه بما حاصله: إنه إنما سلطه بإزاء مال الغير بعد البناء ولو عدوانا على كونه ملكا له، وعليه بنينا تحقق مفهوم المعاوضة، فهو يسلطه على وجه يضمنه بماله، إلا أن كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع، بل بنى المشتري على