____________________
{1} وأما المورد الثاني: فإن كان الثمن باقيا استرده - لما تقدم من عدم صيرورة ما دفع إلى الفضولي والغاصب بعنوان العوضية ملكا له - وعلى فرض الملكية فغايته كونه هبة ويجوز الرجوع في الموهوب.
وقد ذكر المصنف قدس سره وجهين آخرين لجواز الاسترداد {2} أحدهما: إنه لو كان التسليط مملكا لزم البناء عليه في التسليط الواقع عقيب البيع الفاسد، ولا يقولون به.
وفيه: أنه يمكن الفرق بين البابين، فإن الدفع في البيع الفاسد إنما يكون بعنوان الوفاء بالمعاملة فلا يكون مملكا، وفي المقام ليس كذلك فإنه ليس بعنوان الوفاء، فإن الوفاء بالمعاملة يقتضي الدفع إلى المالك لا إلى الفضولي.
{3} ثانيهما: إنه لو كان التسليط مملكا لزم عدم صحة الإجازة من مالك المبيع حتى على النقل كما تقدم، مع أنه لم يشك أحد في الصحة.
وفيه: أنه يمكن الجواب عنه بما ذكره هو قده من، أنه يمكن أن يكون الدفع تمليكا على تقدير عدم الإجازة، وإن كان الثمن تالفا فالمعروف أنه لا يجوز الرجوع، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل لجواز الرجوع وللضمان بوجوه:
وقد ذكر المصنف قدس سره وجهين آخرين لجواز الاسترداد {2} أحدهما: إنه لو كان التسليط مملكا لزم البناء عليه في التسليط الواقع عقيب البيع الفاسد، ولا يقولون به.
وفيه: أنه يمكن الفرق بين البابين، فإن الدفع في البيع الفاسد إنما يكون بعنوان الوفاء بالمعاملة فلا يكون مملكا، وفي المقام ليس كذلك فإنه ليس بعنوان الوفاء، فإن الوفاء بالمعاملة يقتضي الدفع إلى المالك لا إلى الفضولي.
{3} ثانيهما: إنه لو كان التسليط مملكا لزم عدم صحة الإجازة من مالك المبيع حتى على النقل كما تقدم، مع أنه لم يشك أحد في الصحة.
وفيه: أنه يمكن الجواب عنه بما ذكره هو قده من، أنه يمكن أن يكون الدفع تمليكا على تقدير عدم الإجازة، وإن كان الثمن تالفا فالمعروف أنه لا يجوز الرجوع، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل لجواز الرجوع وللضمان بوجوه: