منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٨
ومما ذكر نا يظهر أيضا فساد ما ذكرناه بالبيع مع علم المشتري بالفساد حيث إنه صمن البائع بما يعلم أنه لا يضمن الثمن به، وكذا البائع مع علمه بالفساد صمن المشتري بما يعلم أن المشتري لا يضمن به، فكأنه لم يضمنه بشئ وجه الفساد أن التضمين الحقيقي حاصل هنا، لأن المضمون به مال الضامن غاية الأمر أن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان، والتضمين في نطر الشارع لأن المفروض فساده فإذا لم يمض الشارع الضمان الخاص، صار أصل اقدام الشخص على الضمان الحقيقي، أو قاعدة اثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني أو استئمان عن مالكه موجبا لضمانه، على الخلاف في مدرك الضمان من فاسد ما يضمن بصحيحه وشئ منهما غير موجود فيما نحن فيه، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه
____________________
فإن قيل إنه لا يمكن الالتزام بضمان الغاصب بعد فرض كون الضمان المعاوضي مع المالك، إذ لازمه جعل ضمانين لمال واحد.
أجبنا عنه: بأنه لا محذور فيه بعد فرض كونهما طوليين.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه: إنه لا مخصص لقاعدة اليد والاتلاف، فالأظهر هو الضمان - كما اختاره بعض الأساطين ومال إليه جمع من المحققين - وحرمة التصرف فيه، وإن حكم ذلك حكم المقبوض بالبيع الفاسد.
هذا كله في صورة الرد، وأما في صورة إجازة العقد فلا كلام مع عدم قبض الثمن.
وأما في صورة القبض: فقد يكون الثمن كليا، وقد يكون شخصيا. وعلى التقديرين تارة: يكون المقبوض باقيا، وأخرى: يكون تالفا.
فإن كان الثمن كليا وكان المقبوض باقيا، فإن لم يجز الاقباض أو أجازه وبنينا على عدم قابليته للإجازة ليس للمالك - أي مالك المبيع - إلا الرجوع إلى المشتري، لأن المقبوض لا مساس له به، وإن أجاز الاقباض وبنينا على تأثير الإجازة فيه فله الرجوع إلى البائع دون المشتري، لأن ذمة المشتري برئت من الضمان، وماله دخل تحت يد البائع فيراجعه، ولا فرق في هذه الصورة بين القول بالنقل أو الكشف.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست