نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة، لم يرجع بشئ. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ الاقرار من دلالته على الواقع
____________________
هذا كله حكم المالك مع المشتري، وأما حكم المشتري مع الفضولي سواء كان باقيا أو تالفا، فالكلام فيه تارة: في الثمن، وأخرى: فيما يغرمه زائدا على الثمن.
فالكلام في مسألتين:
الأولى: في حكم المشتري مع الفضولي في الثمن والكلام فيها في موردين:
الأول: فيما إذا كان جاهلا بكونه فضوليا.
الثاني: فيما إذا كان عالما به.
أما في المورد الأول: ففي المتن {1} يرجع عليه بالثمن أن كان جاهلا بكونه فضوليا والحق أنه تارة ينكشف عند المشتري كذب البائع وأنه فضولي، وأخرى: ينكشف كذب الآخر ويعلم أنه مالك، وثالثة: لا ينكشف شئ منهما.
لا اشكال في جواز الرجوع في الصورة الأولى، وعدم جوازه في الصورة الثانية، و أما في الصورة الثالثة فإن أقام المالك البينة لكونه ملكا له يجوز الرجوع إليه لأنه يصير البيع باطلا بحكم الشارع.
وبعبارة أخرى: تكون البينة حجة في مثبتاتها فيثبت بها كون البيع بيعا لمال الغير و عدم كون البائع مالكا وكونه فضوليا، ويترتب عليه جواز الرجوع. وكذلك لو أقر البايع بذلك.
وأما إن كان أخذ المالك المبيع مستندا إلى الحلف المردود من البائع فغاية ما يثبت به أخذ المبيع ولا يثبت به كون البيع واقعا على مال الغير. وبعبارة أخرى: لا يكون الحلف طريقا شرعيا إلى كون المال ملكا للمدعي، وعليه فلا وجه لرجوعه إلى البائع.
فالكلام في مسألتين:
الأولى: في حكم المشتري مع الفضولي في الثمن والكلام فيها في موردين:
الأول: فيما إذا كان جاهلا بكونه فضوليا.
الثاني: فيما إذا كان عالما به.
أما في المورد الأول: ففي المتن {1} يرجع عليه بالثمن أن كان جاهلا بكونه فضوليا والحق أنه تارة ينكشف عند المشتري كذب البائع وأنه فضولي، وأخرى: ينكشف كذب الآخر ويعلم أنه مالك، وثالثة: لا ينكشف شئ منهما.
لا اشكال في جواز الرجوع في الصورة الأولى، وعدم جوازه في الصورة الثانية، و أما في الصورة الثالثة فإن أقام المالك البينة لكونه ملكا له يجوز الرجوع إليه لأنه يصير البيع باطلا بحكم الشارع.
وبعبارة أخرى: تكون البينة حجة في مثبتاتها فيثبت بها كون البيع بيعا لمال الغير و عدم كون البائع مالكا وكونه فضوليا، ويترتب عليه جواز الرجوع. وكذلك لو أقر البايع بذلك.
وأما إن كان أخذ المالك المبيع مستندا إلى الحلف المردود من البائع فغاية ما يثبت به أخذ المبيع ولا يثبت به كون البيع واقعا على مال الغير. وبعبارة أخرى: لا يكون الحلف طريقا شرعيا إلى كون المال ملكا للمدعي، وعليه فلا وجه لرجوعه إلى البائع.