____________________
مسألة من اقتدى بشخص فبان غيره ذهب إلى هذا المبنى، ونحن أوردنا عليه بعين هذا الايراد - راجع الجزء السادس من فقه الصادق الثاني: إنه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن البيع يكون عن المالك بما هو مالك بحيث يعم نفسه، فحيث إنه يعتقد انطباقه على أبيه فقصد الاطلاق في حكم التعليق، أي عن والدي أو عني إن مات هو، وحيث إنه يعتقد كونه حيا فقصد الاطلاق في عقده يعد عبثا و منافيا للقصد الجدي في المعاملة.
{1} وبهذا البيان ظهر اندفاع ما ذكره المصنف قدس سره وتبعه المحقق النائيني قدس سره و غيره، من: أن هذا الدليل لا يجتمع مع الدليل الأول من جهة أن أساس الأول وقوع البيع عن الأب، وأساس هذا وقوعه عن نفسه.
والحق في الجواب عن هذا الوجه: إن هذا النحو من التعليق - أي المعنوي منه - لا يضر بصحة العقد، كما أن عدم القصد الجدي بهذه الكيفية غير مضر - كما تقدم
{1} وبهذا البيان ظهر اندفاع ما ذكره المصنف قدس سره وتبعه المحقق النائيني قدس سره و غيره، من: أن هذا الدليل لا يجتمع مع الدليل الأول من جهة أن أساس الأول وقوع البيع عن الأب، وأساس هذا وقوعه عن نفسه.
والحق في الجواب عن هذا الوجه: إن هذا النحو من التعليق - أي المعنوي منه - لا يضر بصحة العقد، كما أن عدم القصد الجدي بهذه الكيفية غير مضر - كما تقدم