____________________
وما عقد عليه لم تتعلق به الإجازة، والظاهر هو الانحلال في جميع الموارد إلا إذا كانت من قبيل إجازة الحصة الخاصة، كأن يجيز العقد الواقع على المجموع خاصة بهذا القيد، فإنه حينئذ ما تعلقت الإجازة به لا يكون معقودا عليه كما لا يخفى.
وأما المقام الثاني: فالكلام فيه تارة: في الشرط المحذوف، وأخرى: في المضاف.
أما الجهة الأولى: فلا ينبغي الإشكال في الصحة بناء على ما هو الثابت في محله من أن الشرط إنما هو التزام في التزام، لا أن الالتزام العقدي معلق عليه بحيث لا التزام بدونه، فإن الإجازة حينئذ تكون متعلقة بالالتزام العقدي، فما أفاده المصنف قدس سره في وجه عدم الصحة {1} من عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط.
ضعيف لما عرفت من أن الشرط التزام مستقل في ضمن الالتزام العقدي.
{2} وأضعف منه تفصيله قدس سره بين الشرط والجزء بالالتزام بالتبعيض من حيث الجزء دون الشرط، لما عرفت من أن قبول العقد للتبعيض من حيث الشرط أولى من قبوله التبعيض من حيث الجزء، مضافا إلى أن كل جزء شرط لاعتبار وصف الاجتماع فيه.
وهل يثبت الخيار للأصيل أم لا؟ وجهان، والحق أن يقال: إن الشرط إن كان للمالك على الأصيل - كما لو أوقع الفضولي العقد مع اشتراط أن يخيط الأصيل ثوب المالك فأجاز المالك العقد بدون الشرط - فلا خيار له، لأن مرجع ذلك إلى اسقاط المالك حقه، ولا اشكال في ذلك، وكذلك أن كان للأصيل على المالك مع رضا الأصيل بذلك بعد الإجازة، وأما إن كان للأصيل على المالك ولم يرض الأصيل بذلك، فالظاهر ثبوت خيار تخلف الشرط له، وهو واضح.
وأما المقام الثاني: فالكلام فيه تارة: في الشرط المحذوف، وأخرى: في المضاف.
أما الجهة الأولى: فلا ينبغي الإشكال في الصحة بناء على ما هو الثابت في محله من أن الشرط إنما هو التزام في التزام، لا أن الالتزام العقدي معلق عليه بحيث لا التزام بدونه، فإن الإجازة حينئذ تكون متعلقة بالالتزام العقدي، فما أفاده المصنف قدس سره في وجه عدم الصحة {1} من عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط.
ضعيف لما عرفت من أن الشرط التزام مستقل في ضمن الالتزام العقدي.
{2} وأضعف منه تفصيله قدس سره بين الشرط والجزء بالالتزام بالتبعيض من حيث الجزء دون الشرط، لما عرفت من أن قبول العقد للتبعيض من حيث الشرط أولى من قبوله التبعيض من حيث الجزء، مضافا إلى أن كل جزء شرط لاعتبار وصف الاجتماع فيه.
وهل يثبت الخيار للأصيل أم لا؟ وجهان، والحق أن يقال: إن الشرط إن كان للمالك على الأصيل - كما لو أوقع الفضولي العقد مع اشتراط أن يخيط الأصيل ثوب المالك فأجاز المالك العقد بدون الشرط - فلا خيار له، لأن مرجع ذلك إلى اسقاط المالك حقه، ولا اشكال في ذلك، وكذلك أن كان للأصيل على المالك مع رضا الأصيل بذلك بعد الإجازة، وأما إن كان للأصيل على المالك ولم يرض الأصيل بذلك، فالظاهر ثبوت خيار تخلف الشرط له، وهو واضح.