وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره كأدهان المعدة للاسراج فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا، لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص، وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالألية والزيت وعصارة السمسم، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة، غاية الأمر كون حرمة منفعة الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل، نقم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول: بعتك بشرط أن تأكله وإلا فسد العقد بفساد الشرط، بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم، فافهم {2}.
بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد.
وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية و بيعها {3} وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم. (انتهى).
____________________
{1} بل مرجعه إلى ما ذكرناه من أنه لا يعتبر قصد عدم المنفعة المحرمة أيضا كما لا يخفى ولعله أشار إلى ذلك بقوله فافهم.
{2} قد مر أن الاشتراط أجنبي عن جعل الثمن بإزاء المشروط وهي المنفعة المحرمة فلا يكون أكل الثمن الذي جعل في مقابل ما هو مال واقعا أكلا للمال بالباطل.
{3} ولكن قد مر أن مفاد تلك الأخبار الجنبي عن محل البحث وهو قصد المنفعة المحرمة.
{2} قد مر أن الاشتراط أجنبي عن جعل الثمن بإزاء المشروط وهي المنفعة المحرمة فلا يكون أكل الثمن الذي جعل في مقابل ما هو مال واقعا أكلا للمال بالباطل.
{3} ولكن قد مر أن مفاد تلك الأخبار الجنبي عن محل البحث وهو قصد المنفعة المحرمة.