____________________
الناس فعليه كوزر من شربها (1) ونحوه غيره.
بتقريب أنه إذا كان التسبيب بالإضافة إلى الصبي والكفار حراما فهو أولى بالحرمة في غير الصبي والكفار.
وفيه: مضافا إلى ضعف سند هذه النصوص أنه يمكن أن يقال: إن المستفاد من النصوص كون شرب الخمر من المحرمات التي يكون متعلق الزجر فيها تحقق الفعل في الخارج الذي هو معنى اسم المصدر، ولم يلاحظ في تحققه حيث الصدور من شخص و الانتساب إليه، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة في مثل ذلك وجوب ترك التعرض له لكل أحد، بل التسبيب لعدمه، وهذا غير ما هو محل الكلام، وهو ما إذا كان المحرم هو مباشرة الفعل، والذي يشهد لما ذكرناه ذكر الصبي مع اليهود والنصارى، مع أنه لا كلام في عدم كونه مكلفا، فالتسبيب لشربه ليس تسبيبا لوقوع الحرام.
ومنها: الأخبار (2) الآمرة بإهراق المائعات المتنجسة.
وسيأتي لها في حكم الانتفاع بالمتنجس، وستعرف ما يرد على هذا الوجه.
ومنها: الأخبار الدالة على حرمة ارتكاب المحرمات، بدعوى أنه لا فرق في ايجاد المحرم بين الايجاد بالمباشرة أو بالتسبيب.
وفيه: إن الاستدلال بهذا الوجه من مثل هذا البحر المواج في غاية الغرابة، كيف و هو دام ظله ممن صرح في الأصول بأن ظاهر التكاليف هو كون المتعلق مباشرة الفعل، بل لعل هذا في الجملة من البديهيات، ألا ترى أنه لا يمكن لأحد التفوه لأن المأمور به في الصلاة أعم من صدورها بالمباشرة أو بالتسبيب.
بتقريب أنه إذا كان التسبيب بالإضافة إلى الصبي والكفار حراما فهو أولى بالحرمة في غير الصبي والكفار.
وفيه: مضافا إلى ضعف سند هذه النصوص أنه يمكن أن يقال: إن المستفاد من النصوص كون شرب الخمر من المحرمات التي يكون متعلق الزجر فيها تحقق الفعل في الخارج الذي هو معنى اسم المصدر، ولم يلاحظ في تحققه حيث الصدور من شخص و الانتساب إليه، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة في مثل ذلك وجوب ترك التعرض له لكل أحد، بل التسبيب لعدمه، وهذا غير ما هو محل الكلام، وهو ما إذا كان المحرم هو مباشرة الفعل، والذي يشهد لما ذكرناه ذكر الصبي مع اليهود والنصارى، مع أنه لا كلام في عدم كونه مكلفا، فالتسبيب لشربه ليس تسبيبا لوقوع الحرام.
ومنها: الأخبار (2) الآمرة بإهراق المائعات المتنجسة.
وسيأتي لها في حكم الانتفاع بالمتنجس، وستعرف ما يرد على هذا الوجه.
ومنها: الأخبار الدالة على حرمة ارتكاب المحرمات، بدعوى أنه لا فرق في ايجاد المحرم بين الايجاد بالمباشرة أو بالتسبيب.
وفيه: إن الاستدلال بهذا الوجه من مثل هذا البحر المواج في غاية الغرابة، كيف و هو دام ظله ممن صرح في الأصول بأن ظاهر التكاليف هو كون المتعلق مباشرة الفعل، بل لعل هذا في الجملة من البديهيات، ألا ترى أنه لا يمكن لأحد التفوه لأن المأمور به في الصلاة أعم من صدورها بالمباشرة أو بالتسبيب.