____________________
المعتبرة المعمول بها عند الأصحاب الدالة على أن فساد صلاة الإمام، وإن كان عن تقصير لا يوجب فساد صلاة المأموم، وإن كان المراد هو التقصير الذي استقلوا به، فهو لا يكون وزره على الإمام بلا كلام.
وعلى ذلك فيتعين حملهما أما على إرادة أنه لو علم الإمام أنه لو تصدى للإمامة يقتدي به الناس من غير فحص عن حاله فتصير صلاتهم باطلة، لا يجوز له ذلك، ولو فعل، يكون عليه مثل أوزارهم من دون أن ينقص من أوزارهم شئ وأما على إرادة أن الإمامة نحو رئاسة دينة وعليه فيكون وظيفة الإمام تصحيح صلاة من يقتدي به ولو كان في صلاتهم نقص تكون عليه أوزارهم.
وعلى أي تقدير يكونان أجنبيين عن المقام أما على الثاني: فواضح، وأما على ا لأول: فلأنهما إنما يدلان حينئذ على حرمة الإعانة على الإثم، ولا ربط لهما بالمقام.
{1} الثالثة: ما تدل على ضمان الإمام صلاة المأمومين إذا صلى بهم جنبا وهي صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الإمام صلاة الفرضية فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال عليه السلام: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير ظهور (1).
وهي لا سيما بضميمة ما دل من النصوص المعمول بها على أن الإمام لو كان جنبا أو على غير وضوء يعيد هو صلاته وهم لا يعيدون، وما في صدره، إذ الظاهر أن المخالفين يعتقدون أن المأمومين يكلون صلاتهم إلى الإمام ويتابعونه في الأفعال من باب التبعية، ظاهرة في إرادة التعريض عليهم وأن الإمام لا يكون متحملا عنهم الصلاة، ولا يكون متعهدا لشئ سوى أن يصلي بهم صلاة صحيحة فلو صلى جنبا فقد أخل بذلك، فإن كان عالما أثم، وإلا فعليه الإعادة ولا شئ عليه.
وعلى ذلك فيتعين حملهما أما على إرادة أنه لو علم الإمام أنه لو تصدى للإمامة يقتدي به الناس من غير فحص عن حاله فتصير صلاتهم باطلة، لا يجوز له ذلك، ولو فعل، يكون عليه مثل أوزارهم من دون أن ينقص من أوزارهم شئ وأما على إرادة أن الإمامة نحو رئاسة دينة وعليه فيكون وظيفة الإمام تصحيح صلاة من يقتدي به ولو كان في صلاتهم نقص تكون عليه أوزارهم.
وعلى أي تقدير يكونان أجنبيين عن المقام أما على الثاني: فواضح، وأما على ا لأول: فلأنهما إنما يدلان حينئذ على حرمة الإعانة على الإثم، ولا ربط لهما بالمقام.
{1} الثالثة: ما تدل على ضمان الإمام صلاة المأمومين إذا صلى بهم جنبا وهي صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الإمام صلاة الفرضية فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال عليه السلام: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير ظهور (1).
وهي لا سيما بضميمة ما دل من النصوص المعمول بها على أن الإمام لو كان جنبا أو على غير وضوء يعيد هو صلاته وهم لا يعيدون، وما في صدره، إذ الظاهر أن المخالفين يعتقدون أن المأمومين يكلون صلاتهم إلى الإمام ويتابعونه في الأفعال من باب التبعية، ظاهرة في إرادة التعريض عليهم وأن الإمام لا يكون متحملا عنهم الصلاة، ولا يكون متعهدا لشئ سوى أن يصلي بهم صلاة صحيحة فلو صلى جنبا فقد أخل بذلك، فإن كان عالما أثم، وإلا فعليه الإعادة ولا شئ عليه.