____________________
شرطا لجواز الإقباض لا تترتب عليه ثمرة فالصفح عنه أولى.
إذا عرفت ذلك فاعلم: إن غاية ما قيل في وجه كون وجوب الإعلام شرطيا لصحة البيع أن قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: وأعلمهم إذا بعته. يدل عليه.
ولكن يرد عليه: إن هذا الأمر يتعين حمله على إرادة الوجوب النفسي لوجهين.
الأول: ظهور التعبير بالماضي في كون الإعلام بعد وقوع البيع وتحققه، وكونه بوجوده المتأخر شرطا مما لم يلتزم به أحد.
الثاني: ظهور سائر النصوص في الوجوب النفسي كقوله عليه السلام في خبر ابن وهب بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
{1} ولكن يمكن أن يقال بثبوت الترتب العادي بعد ملاحظة الحكم الشرعي، فإنه لو أعلمه بالنجاسة بما أن العين لا تترك معطلة عادة وقد منع عن الانتفاع بها بالأكل، فلا محالة ينتفع بها في الاستصباح، ولكن بما أنه لا يحتمل كون الاستصباح واجبا فلا يصح جعله بنفسه غاية الواجب، إذ غاية للواجب، إذ غاية الواجب واجبة، بل من الواضح أن غرض الشارع عدم الانتفاع به بالمنافع المتوقف جوازها على الطاهرة، وعليه فلو لم يكن عدم التسبيت إلى صدور الحرام من الغير جهلا مطلوبا للشارع لما صح الأمر بالإعلام بالنجاسة.
حرمة التسبيت إلى وجود الحرام الواقعي من الغير جهلا.
إذا عرفت ذلك فاعلم: إن غاية ما قيل في وجه كون وجوب الإعلام شرطيا لصحة البيع أن قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: وأعلمهم إذا بعته. يدل عليه.
ولكن يرد عليه: إن هذا الأمر يتعين حمله على إرادة الوجوب النفسي لوجهين.
الأول: ظهور التعبير بالماضي في كون الإعلام بعد وقوع البيع وتحققه، وكونه بوجوده المتأخر شرطا مما لم يلتزم به أحد.
الثاني: ظهور سائر النصوص في الوجوب النفسي كقوله عليه السلام في خبر ابن وهب بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
{1} ولكن يمكن أن يقال بثبوت الترتب العادي بعد ملاحظة الحكم الشرعي، فإنه لو أعلمه بالنجاسة بما أن العين لا تترك معطلة عادة وقد منع عن الانتفاع بها بالأكل، فلا محالة ينتفع بها في الاستصباح، ولكن بما أنه لا يحتمل كون الاستصباح واجبا فلا يصح جعله بنفسه غاية الواجب، إذ غاية للواجب، إذ غاية الواجب واجبة، بل من الواضح أن غرض الشارع عدم الانتفاع به بالمنافع المتوقف جوازها على الطاهرة، وعليه فلو لم يكن عدم التسبيت إلى صدور الحرام من الغير جهلا مطلوبا للشارع لما صح الأمر بالإعلام بالنجاسة.
حرمة التسبيت إلى وجود الحرام الواقعي من الغير جهلا.