____________________
ما ذكر من منع الانصراف على فرض التنزل وتسليم انصراف كلب الصيد إلى السلوقي في المثال الأول تام، إذ الظاهر منه الكلب الذي لا يكون متصفا بصفة الاصطياد، ومعلوم أنه ليس في صفة الاصطياد انصراف إلى اصطياد السلوقي، ولا يتم في المثال الثاني، إذ المستثنى هو الكلب الذي لا يكون كلب الصيد، وهو منصرف على الفرض إلى السلوقي، فالمستثنى منه هو الكلب غير الصيود وغير السلوقي.
مع أن منع الانصراف في المثالين لا يضر بالاستدلال بانصراف سائر النصوص، إذ غاية ما يثبت بهما - بعد منع الانصراف - اختصاص المنع الثابت بدليلهما بالكلب الذي لا يصيد، وليس لهما مفهوم كي يدلان على جواز بيع كلب الصيد مطلقا.
وربما يستدل على الاختصاص بالسلوقي بوجه أخر وهو: إن الروايات المجوزة على قسمين: الأول: ما دل على جواز بيع الكلب المتصف بوصف الاصطياد سلوقيا كان أم لم يكن، وعدم جواز بيع غيره كالنصوص المتقدمة.
الثاني: ما دل على جواز بيع كلب الصيد، وعدم جواز بيع غيره كخبر أبي بصير المتقدم، والظاهر من كلب الصيد هو نوع كلب الصيد وإن لم يتصف بعض أفراده بهذا الوصف لا ما كان صيودا بالفعل، إذ في إضافة الموصوف إلى وصفه لا يعتبر الاتصاف الفعلي، بل إضافة الموصوف إلى وصف نوعه في غاية الكثرة.
مع أن منع الانصراف في المثالين لا يضر بالاستدلال بانصراف سائر النصوص، إذ غاية ما يثبت بهما - بعد منع الانصراف - اختصاص المنع الثابت بدليلهما بالكلب الذي لا يصيد، وليس لهما مفهوم كي يدلان على جواز بيع كلب الصيد مطلقا.
وربما يستدل على الاختصاص بالسلوقي بوجه أخر وهو: إن الروايات المجوزة على قسمين: الأول: ما دل على جواز بيع الكلب المتصف بوصف الاصطياد سلوقيا كان أم لم يكن، وعدم جواز بيع غيره كالنصوص المتقدمة.
الثاني: ما دل على جواز بيع كلب الصيد، وعدم جواز بيع غيره كخبر أبي بصير المتقدم، والظاهر من كلب الصيد هو نوع كلب الصيد وإن لم يتصف بعض أفراده بهذا الوصف لا ما كان صيودا بالفعل، إذ في إضافة الموصوف إلى وصفه لا يعتبر الاتصاف الفعلي، بل إضافة الموصوف إلى وصف نوعه في غاية الكثرة.