منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨٨
وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابليته للتطهر نظير الماء المتنجس. وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة اجماعا وبالع تلميذه في مفتاح الكرامة فقال: " أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير ". ثم ذكر جماعه ممن جوز بيعه - إلى أن قال -: " ولعل من جواز بيعه بناه على قبول توبته " انتهى. وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر.
____________________
كذلك إذ مع وجود المتصدي للقتل يكون في معرض التلف ولو كان القتل عدوانا، ومع عدمه لا يكون كذلك وإن وجب قتله، وعلى أي تقدير لا يوجب ذلك سلب المالية ما دام لم يقتل كي لا يجوز بيعه.
الثاني: ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد وهو نجاسته.
وفيه: إنه قد مر أن النجاسة لا تكون مانعة عن صحة البيع مضافا إلى ما تقدم من دلالة جملة من النصوص على جواز بيع الكافر وهي أخص مما دل على مانعية النجاسة لو كان بناء على ما هو المشهور من نجاسة أهل الكتاب.
وعلى فرض مانعية النجاسة تعبدا لا وجه للحكم بالصحة فيمن يقبل التطهير بالاسلام إذ الاسلام لا يوجب رفع مانعية ما قبل تحققه، كما أنه، على القول بالعدم يجوز بيعه مع عدم الاسلام وعدم قبول توبته.
فالتفصيل بين من تقبل توبته ومن لا تقبل توبته، في غير محله.
الثالث: تضاد الحكمين، والمراد بهما وجوب الوفاء بالعقد الموجب لحفظه و تسليمه، ووجوب اتلافه بالقتل.
ولكن يمكن الجواب عنه بأمور: الأول: إن وجوب الوفاء إنما يوجب التسليم و هو لا ينافي وجوب القتل الممكن بعد الاقباض، الثاني: إن دليل وجوب الوفاء في المقام بيان الحكم الوضعي ودليل وجوب القتل متضمن للحكم التكليفي، الثالث: إنه لو سلم كونهما معا في مقام بيان الحكم التكليفي وعدم امكان امتثالهما معا لا يكون
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست