____________________
للمسكرات الجامدة، إذ لم يظهر وجه ذلك مع كونهما مطلقين.
الثاني: حسن عمار بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام: والسحت أنواع كثيرة، وعد منها ثمن النبيذ والمسكر (1).
وفيه: أولا: إنه لو ثبت هذا المتن لدل على عدم الجواز الوضعي في جميع المسكرات جامدها ومائعها، ولا يدل على الحرمة التكليفية.
وثانيا: إن الحديث مروي في غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ " واو " فيكون المسكر وصفا للنبيذ، فغاية ما يستفاد من الحسن عدم صحة بيع النبيذ المسكر.
الثالث: قوله صلى الله عليه وآله (2) في خبر عطاء: كل مسكر خمر. حيث إن الظاهر ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر.
وفيه: إن الخبر ضعيف السند لضعف عدة من رواته.
وبما ذكرناه ظهر حكم المسكر الجامد وما يمكن أن يستدل به على عدم جواز بيعه وما يرد عليه.
وعلى فرض التعدي إلى كل مسكر مائع لا ينبغي التوقف في اختصاص الحكم بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار.
وأما المسكرات المستحدثة التي ليس الشرب منفعة مقصودة منها ولها منافع أخر، كتطهير القذارات العرفية، وقتل الجراثيم الهوائية، وغير ذلك من المصالح النوعية والأغراض العقلائية، فلا يحرم بيعها لا وضعا ولا تكليفا، وذلك أما بناء على كون التعدي عن الخمر الاجماع وتنقيح المناط فواضح، وأما بناء على كون المدرك الروايات الخاصة، فلانصرافها عنها كما لا يخفى وجهه.
الثاني: حسن عمار بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام: والسحت أنواع كثيرة، وعد منها ثمن النبيذ والمسكر (1).
وفيه: أولا: إنه لو ثبت هذا المتن لدل على عدم الجواز الوضعي في جميع المسكرات جامدها ومائعها، ولا يدل على الحرمة التكليفية.
وثانيا: إن الحديث مروي في غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ " واو " فيكون المسكر وصفا للنبيذ، فغاية ما يستفاد من الحسن عدم صحة بيع النبيذ المسكر.
الثالث: قوله صلى الله عليه وآله (2) في خبر عطاء: كل مسكر خمر. حيث إن الظاهر ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر.
وفيه: إن الخبر ضعيف السند لضعف عدة من رواته.
وبما ذكرناه ظهر حكم المسكر الجامد وما يمكن أن يستدل به على عدم جواز بيعه وما يرد عليه.
وعلى فرض التعدي إلى كل مسكر مائع لا ينبغي التوقف في اختصاص الحكم بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار.
وأما المسكرات المستحدثة التي ليس الشرب منفعة مقصودة منها ولها منافع أخر، كتطهير القذارات العرفية، وقتل الجراثيم الهوائية، وغير ذلك من المصالح النوعية والأغراض العقلائية، فلا يحرم بيعها لا وضعا ولا تكليفا، وذلك أما بناء على كون التعدي عن الخمر الاجماع وتنقيح المناط فواضح، وأما بناء على كون المدرك الروايات الخاصة، فلانصرافها عنها كما لا يخفى وجهه.