____________________
وفيه: إن ظاهره كون الخمر نفسها وفاء للدين مع أنه على هذا يحتاج أخذ الخل وفاء إلى إذن جديد من المالك لعدم إذنه في التملك، ولا ينافي ذلك عدم جواز بيعها كي يقال إنه يدل على جواز البيع والشراء بقصد التخليل فيقيد اطلاق ما دل على المنع.
وأما غير الخمر من المسكرات المائعة، فإن قلنا بصدق الخمر عليها حقيقة كما صرح بذلك جمع من اللغويين ونطقت به جملة من النصوص فلا كلام، وإلا فيشكل الحكم بحرمة بيعها إلا إذا قام اجماع تعبدي عليها أو يدعي تنقيح المناط.
واستدل لها بوجوه: الأول: قوله عليه السلام في موثق علي بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السلام: إن الله لم يحرم لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (1).
ونحوه قوله عليه السلام في خبره الآخر: فما فعل الخمر فهو خمر (2).
بدعوى أنهما بعموم التنزيل يدلان على ترتب جميع أحكام الخمر على كل مسكر، ومنها حرمة البيع.
وفيه أنهما بقرينة صدرهما ظاهران في إرادة التنزيل من حيث حرمة الشرب خاصة.
والغريب أن الأستاذ الأعظم تمسك بهما لذلك بدعوى دلالتهما على كون النبيذ المسكر خمرا واقعا إذ ينافي ذلك قوله عليه السلام إن الله لم يحرم الخمر لاسمها الذي هو كالصريح في عدم صدق الخمر على كل مسكر.
وأغرب من ذلك دعواه اختصاص الخبرين بالنبيذ المسكر وعدم شمولهما
وأما غير الخمر من المسكرات المائعة، فإن قلنا بصدق الخمر عليها حقيقة كما صرح بذلك جمع من اللغويين ونطقت به جملة من النصوص فلا كلام، وإلا فيشكل الحكم بحرمة بيعها إلا إذا قام اجماع تعبدي عليها أو يدعي تنقيح المناط.
واستدل لها بوجوه: الأول: قوله عليه السلام في موثق علي بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السلام: إن الله لم يحرم لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (1).
ونحوه قوله عليه السلام في خبره الآخر: فما فعل الخمر فهو خمر (2).
بدعوى أنهما بعموم التنزيل يدلان على ترتب جميع أحكام الخمر على كل مسكر، ومنها حرمة البيع.
وفيه أنهما بقرينة صدرهما ظاهران في إرادة التنزيل من حيث حرمة الشرب خاصة.
والغريب أن الأستاذ الأعظم تمسك بهما لذلك بدعوى دلالتهما على كون النبيذ المسكر خمرا واقعا إذ ينافي ذلك قوله عليه السلام إن الله لم يحرم الخمر لاسمها الذي هو كالصريح في عدم صدق الخمر على كل مسكر.
وأغرب من ذلك دعواه اختصاص الخبرين بالنبيذ المسكر وعدم شمولهما