____________________
{1} وكما يدل بعض النصوص على جواز تخليل الخمر واقتنائها لذلك، كذلك يدل موثق ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها، قال علي عليه السلام:
واجعلها خلا (1)، على أنها تملك ويجوز أخذها وفاء عن الدين للتخليل.
وقيل في بيان المراد من الخبر وجوه:
الأول: ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره وهو: إنه ليس في الخبر إشارة إلى أخذ الخمر بدلا عن الدراهم، واجتهاد الراوي لا يفيد، فيحكم ببقاء الدراهم في الذمة، وأما الخمر فيفسدها حسما لمادة الفساد وفيه: أن السائل إنما سأل عن أخذ الخمر وفاء للدين والإمام عليه السلام في مقام الجواب قال خذها وظاهر ذلك أخذها بذلك العنوان الذي يعطيه صاحب الخمر.
وعلى ذلك فظاهر الخبر أن الخمر مما يملك، ولازم ذلك جواز اقتنائها للتخليل كما دلت على ذلك بعض النصوص الأخر، فقوله عليه السلام وأفسدها ظاهر في إرادة التخليل، فاجتهاد ابن حديد في محله.
{2} الثاني: ما في المتن وهو: إن المراد أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها.
وفيه: إن لازم ذلك عدم سقوط الدين مع أنه صريح في سقوطه، وبعبارة أخرى:
ظاهره أخذ الخمر وفاء للدين.
(3) الثالث: ما في المتن أيضا، وهو أخذها وتخليها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء للدين.
واجعلها خلا (1)، على أنها تملك ويجوز أخذها وفاء عن الدين للتخليل.
وقيل في بيان المراد من الخبر وجوه:
الأول: ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره وهو: إنه ليس في الخبر إشارة إلى أخذ الخمر بدلا عن الدراهم، واجتهاد الراوي لا يفيد، فيحكم ببقاء الدراهم في الذمة، وأما الخمر فيفسدها حسما لمادة الفساد وفيه: أن السائل إنما سأل عن أخذ الخمر وفاء للدين والإمام عليه السلام في مقام الجواب قال خذها وظاهر ذلك أخذها بذلك العنوان الذي يعطيه صاحب الخمر.
وعلى ذلك فظاهر الخبر أن الخمر مما يملك، ولازم ذلك جواز اقتنائها للتخليل كما دلت على ذلك بعض النصوص الأخر، فقوله عليه السلام وأفسدها ظاهر في إرادة التخليل، فاجتهاد ابن حديد في محله.
{2} الثاني: ما في المتن وهو: إن المراد أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها.
وفيه: إن لازم ذلك عدم سقوط الدين مع أنه صريح في سقوطه، وبعبارة أخرى:
ظاهره أخذ الخمر وفاء للدين.
(3) الثالث: ما في المتن أيضا، وهو أخذها وتخليها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء للدين.